responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 286
من كل مُسلم مَعَ مُشْرك يتَرَاءَى ناراهما وَفِي حمل الْأَمْتِعَة إِلَيْهِم للتِّجَارَة نوع مقاربة مَعَهم قَالَ فَالْأولى أَن لَا يفعل إِلَّا أَنه لَا بَأْس بذلك فِي الطَّعَام وَالثيَاب وَنَحْو ذَلِك لما روى أَن ثُمَامَة أسلم فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويطفح الْميرَة على أهل مَكَّة وَكَانُوا يمتازون مِنْهَا فَكَتَبُوا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسْأَلُون أَن يَأْذَن لَهُ فِي حمل الطَّعَام إِلَيْهِم فَأذن لَهُ فِي ذَلِك وَأهل مَكَّة يَوْمئِذٍ كَانُوا حَربًا مَعَ الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام فَعرفنَا أَنه لَا بَأْس بذلك وَلِأَن الْمُسلمين يَحْتَاجُونَ إِلَى بعض مَا فِي دِيَارهمْ من الأردية والأمتعه فَإِذا منعناهم مَا فِي دِيَارنَا إِلَيْهِم فهم يمْنَعُونَ أَيْضا عَنَّا مَا فِي دِيَارهمْ من الأردية والأمتعه فَإِذا منعناهم مَا فِي دِيَارنَا إِلَيْهِم فهم يمْنَعُونَ أَيْضا عَنَّا مَا فِي دِيَارهمْ فَحمل بعض مَا يُوجد فِي دِيَارنَا إِلَيْهِم أَمر لَا بُد مِنْهُ وَلِهَذَا أرخصنا للْمُسلمين فِي ذَلِك إِلَّا فِي الكراع وَالسِّلَاح والمسبى مَنْقُول عَن إِبْرَاهِيم وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وعمربن عبد الْعَزِيز وَذَلِكَ لأَنهم يتقوون بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاح على قتال الْمُسلمين وَقد أمرنَا بِكَسْر شوكتهم وَقتل مُقَاتلَتهمْ قَالَ شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ فِي السّير الْكَبِير المُرَاد من الكراع الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير والثيران الَّتِي يحمل عَلَيْهَا الْمَتَاع وَالْمرَاد من السِّلَاح مَا يكون معدا لِلْقِتَالِ اسْتعْمل فِي الْحَرْب أَو لَا يسْتَعْمل وأجناس السِّلَاح مَا كبر مِنْهُ وَمَا صغر حَتَّى الإبرة والمسلة فِي كَرَاهِيَة الْحمل إِلَيْهِم على السوَاء وَكَذَلِكَ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست