responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 284
وَفِي ذَبَائِح الْمُلْتَقط وَيحل أَخذ الطير بِاللَّيْلِ وَمَا ورد من النَّهْي فَذَلِك للشفقة أَن صَحَّ لِأَن الله تَعَالَى أحل الصَّيْد مُطلقًا
وَفِي شَهَادَات الْمُلْتَقط وان أَخذ سوق النخاسين مقاطعة ضمن شهد على ذَلِك الصَّك فَهُوَ مَلْعُون وَكَذَا أَن شهدُوا بِالْإِقْرَارِ بِالدَّرَاهِمِ وَقد عرفُوا السَّبَب وَلَو شهدُوا وَلم يعرفوا السَّبَب جَازَ وفيهَا لَا تقبل شَهَادَة من بيع الْمُغنيَة على غنائها
مَسْأَلَة طحن الْحُبُوب بالدواب يكره أَولا
الْجَواب ذكر فِي شرعة الْإِسْلَام ويطحن الْبر وَالشعِير بِيَدِهِ وَلَا يطحن بالدواب ذكر الْفَقِيه فِي بستانه وَيكرهُ للتاجر أَن يحلف لأجل ترويج السّلْعَة وَيكرهُ أَن يصلى على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي عرض سلْعَته وَهُوَ أَن يَقُول صلى الله تَعَالَى على مُحَمَّد مَا أَجود هَذَا يخلاف مَا لَو صلى مُذَكّر لتجويد كَلَامه لِأَن البَائِع يَأْخُذ صلَاته حطاما دنيويا والمذكر لَا من الذَّخِيرَة وَغَيره
وَذكر فِي سير الذَّخِيرَة فِي كَلِمَات الْكفْر قَالَ رهي واراكارنيم وازدوار خوريم فقد قيل هَذَا خطأ عَظِيم من الْكَلَام من يرى الرزق من كَسبه إِذا قَالَ تافلان برجاست وَقَالَ مراتااين بازوبرجابست مراروزي كم نيايد فَإِن بعض مَشَايِخنَا يكفر وَقَالَ بَعضهم يخْشَى عَلَيْهِ الْكفْر وَفِيه إِذا قَالَ الرزق من الله تَعَالَى وَلَكِن زبندة جنيش خواهد فوَاللَّه فقد قيل هَذَا شرك لِأَن حَرَكَة العَبْد أَيْضا من الله تَعَالَى وَهُوَ يرى الرزق فِي الْحَرَكَة وَمن

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست