responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 265
لنا بَاب خزانَة الْكتب وَأمرهمْ أَن ينْظرُوا فِي الْكتب هَل يَجدوا رِوَايَة فِي حُرْمَة البنج عَن أَصْحَابنَا فنظروا فِيهَا فوجدوا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة أَن البنج حرَام فَأَجْمعُوا على حرمته لما رَأَوْا من الْمصلحَة فِيهِ فان اجْتِمَاع الْفُسَّاق عَلَيْهِ كاجتماعهم على المسكرات فَلَمَّا كَانَ يَوْم الْوَعْظ صعد الإِمَام حميد الدّين الْمِنْبَر وَأخذ فِي الْوَعْظ والنصيحة فَقَالَ فِي تضاعيف كَلَامه أَيْن السَّائِل عَن البنج فَقَامَ الشَّاب وَقَالَ هَا أَنا ذَاك فَقَالَ وجدنَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله الله أَنه حرَام وأجمعنا على ذَلِك فَثَبت بِهَذَا الاجماع أَنه حرَام وَذكر فِي شَأْن قَوْله وَمن ذهب عقله بالبنج لَا يَقع طَلَاقه وَلَا يَصح إِقْرَاره قلت إِنَّمَا لَا يَقع طَلَاق البنج إِذا لم يعلم أَنه بنج أما إِذا علم وأقدم على أكله يَقع طَلَاقه وَذكر صَاحب الْمُحِيط فِي هَذَا تَفْصِيلًا مَنْقُولًا عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَن السكر من البنج حرَام وَأَن طرق البنج وَاقع وَيحد شَاربه إِذا سكر مِنْهُ وَهَكَذَا عِنْد الشَّافِعِي فَإِن قيل ذكر فِي الْهِدَايَة وَغَيرهَا أَنه مُبَاح فَلَا يعْتَبر خبر الْوَاحِد مُخَالفا فَنَقُول خبر الْوَاحِد إِذا كَانَ فَقِيها يجب الْعَمَل بِهِ وَنقل الْإِجْمَاع مثل نقل الحَدِيث وَأما رِوَايَة الْهِدَايَة فَلَا ننكره وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن لَا يكون فِيهِ رِوَايَة أُخْرَى على أَنه ذكر فِي التَّعْلِيق على مَذْهَب الشَّافِعِيَّة أَن البنج حرَام فَإِذا انْعَقَد إِجْمَاع الْمُتَأَخِّرين على قَول مُجْتَهد يصير إِجْمَاعًا مُعْتَبرا لَا يجوز لمن بعدهمْ خِلَافه قَالَ العَبْد وَالدَّلِيل على أَن البنج حرَام ظَاهر لِأَن أهل الطِّبّ ذكرُوا البنج من السمُوم والسم بأنواعه حرَام فَكَذَا البنج وَلِأَنَّهُ مُضر يتَوَلَّد مِنْهُ كثير من الْأَمْرَاض يعرف ذَلِك فِي كتب الطِّبّ والمضر

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست