responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 253
الْبَاب الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

فِي الاحتساب على من يَأْخُذ شَيْء على الاحتساب من النَّاس

وَمَا رسم فِي الْبِلَاد لأهل الْحِسْبَة إِن كَانَ فِي أهل الذِّمَّة فَلَا شكّ فِي جَوَازه لِأَنَّهُ صَار من أَمْوَال أهل الذِّمَّة وَإِن أَخذ من الْمُسلمين فَإِن كَانَ بِقدر أجره أعوان الْمُحْتَسب وَلَا رزق لَهُم من بَيت المَال فَلَا بَأْس بِهِ لأَنهم يعْملُونَ لَهُم فَيَأْخُذُونَ كفايتهم مِنْهُم وَإِن زادوا عَلَيْهِ أَو كَانَ لَهُم رزق من بَيت المَال فَهُوَ حرَام لِأَنَّهُ مَأْخُوذ من الْمُسلم قهرا وَغَلَبَة بِغَيْر رِضَاهُ فَلَا يجوز لقَوْله تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا اموالكم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة من ترَاض مِنْكُم
ذكرا جصاص فِي أَحْكَام الْقُرْآن من ضرب الضرائب على النَّاس حل دَمه وَكَانَ بعض الْمَشَايِخ يُفْتِي بِكفْر أعوانه وَنحن لَا نفتي بكفرهم إِذْ لم يستحلوا ظلمهم وفسقهم أما إِذا استحلوا ذَلِك فقد أجمع الْمُسلمُونَ على تكفيرهم فَإِن أَخذ الْمُحْتَسب غير مرسوم ينظر أَن أَخذه ليسامح فِي مُنكر أَو يداهن فِيهِ أَو يقصر فِي مَعْرُوف فَهُوَ أَيْضا حرَام لِأَنَّهُ أحد أَنْوَاع الرِّشْوَة وَأَنَّهَا حرَام كَمَا ذكر فِي أدب القَاضِي للخصاف

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست