responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 249
الْبَاب الثَّلَاثُونَ

فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب وَبَين المتعنت

نهر فِي سكَّة غير نَافِذَة غرس رجل على شطه فِي فنَاء دَاره شَجَرَة فَأَرَادَ رجل من الشُّرَكَاء أَن يقطع تِلْكَ الشَّجَرَة وَفِي تِلْكَ السِّكَّة أَشجَار مثلهَا وَلم يتَعَرَّض لَهَا هَذَا الرجل سوى هَذِه الشَّجَرَة قَالَ لَيْسَ لَهُ أَن يقْلع لِأَنَّهُ متعنت وَلَيْسَ بمحتسب لِأَنَّهُ لَو كَانَ محتسبا لتعرض لجَمِيع الْأَشْجَار فِي هَذِه السِّكَّة
وَقَالَ الفقية أَبُو الْقَاسِم الصفار رَحمَه الله تَعَالَى إِنَّمَا يلْتَفت إِلَى خُصُومَة المخاصم فِي التَّصَرُّف الْمُحدث فِي طَرِيق الْعَامَّة وَفِي الْفُرَات إِذا لم يكن لَهُ مثل الَّذِي يُخَاصم فِيهِ إِذا كَانَ لَهُ مثل مَا يُخَاصم عَلَيْهِ لَا يتلفت إِلَى خصومته لِأَنَّهُ متعنت فِي هَذِه الْخُصُومَة لِأَنَّهُ لَو أَرَادَ دفع الضَّرَر عَن الْعَامَّة لَا بتدأ بِنَفسِهِ فَلَمَّا لم يبْدَأ بِنَفسِهِ يحكم أَن قَصده التعنت
وَمن أَرَادَ أَن ينْقض جنَاحا خَارِجا فِي الطَّرِيق الجادة لَا يكون لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يكون رجلا محتسبا يتَعَرَّض لجَمِيع الْأَشْيَاء لِأَنَّهُ إِذا تعرض لوَاحِد دون الثَّانِي كَانَ مُتَعَنتًا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست