مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
237
وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ تَأْوِيل لاخصاء فِي مثانته وَأما تَأْوِيل وَلَا كَنِيسَة فَالْمُرَاد مِنْهُ إِحْدَاث الْكَنَائِس فِي أَمْصَار الْمُسلمين مَعْنَاهُ وَلَا يجوز لأهل الذِّمَّة إِحْدَاث الْكَنَائِس فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَلَو أَرَادوا أَن يَفْعَلُوا ذَلِك فالإمام يمنعهُم عَنهُ وَهَذَا فِي الْأَمْصَار أما فِي الْقرى فَلَا يمْنَعُونَ من ذَلِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة إِن قلت جمَاعَة الْمُسلمين فِيهَا أَو كثرت وَعَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَنه إِذا كثر فِيهَا أهل الْإِسْلَام منعُوا مِنْهُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة الْمصدر نَفسه حَتَّى ي منعُوا عَن إِظْهَار بيع الهمر والخنازير وَبيع الرِّبَا فِي الْقرى كَمَا يمْنَعُونَ عَنهُ فِي الْأَمْصَار وكما يمْنَعُونَ عَن البيع وَالْكَنَائِس وبيوت النيرَان يمْنَعُونَ عَن بيع الْخمر وَالْخِنْزِير وَبيع الرِّبَا وَيمْنَعُونَ عَن إِدْخَال الْخُمُور والخنازير فِي الْأَسْوَاق على سَبِيل الشُّهْرَة لِأَن فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالْمُسْلِمين وَمَا صالحناهم ليستخقوا بِالْمُسْلِمين
وَكَذَلِكَ إِن خضر لَهُم عيد يخرجُون فِيهِ صليبهم فليضعوا ذَلِك فِي كنائسهم الْقَدِيمَة وَلَا يخرجوه من الْكَنَائِس حَتَّى يظهروه فِي الْمصر وَلَو أَخْرجُوهُ خفِيا حَتَّى أَخْرجُوهُ إِلَى غير الْمصر وأظهروه لَا يمْنَعُونَ من ذَلِك مَعْنَاهُ إِذا جاوزوا أفنية الْمصر لِأَن فنَاء الْمصر كجوفه فِي حكم إِقَامَة الْجُمُعَة والعيد فَكَذَلِك فِي حق مَنعهم عَن إِظْهَار الصَّلِيب وَيمْنَعُونَ عَن ضرب الناقوس فِي غير كنائسهم الْقَدِيمَة وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن ضربه فِي كنائسهم الْقَدِيمَة إِذا كَانَ صَوته يُجَاوز ابنيتهم وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن تزوج الْمَحَارِم وَعَن جَمِيع مَا هُوَ حرَام فِي الْإِسْلَام على سَبِيل الشُّهْرَة وَالْعَلَانِيَة لِأَن فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالْمُسْلِمين ومعارضة الْحق بِالْبَاطِلِ
قَالَ العَبْد وَمن ذَلِك جرت عَادَة أهل الْحِسْبَة بِمَنْع الذِّمِّيّ عَن أكل التنبول
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
237
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir