responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 234
بعض الْعلمَاء يَقُول إِنْفَاق دِرْهَم مزيف أَشد من سَرقَة مائَة دِرْهَم لِأَن سَرقَة مائَة دِرْهَم مَعْصِيّة وَاحِدَة وَأما إِنْفَاق دِرْهَم مزيف بِدعَة أحدثها فِي الدّين وَإِظْهَار سنة سَيِّئَة يعْمل بهَا بعده وإفساد لأحوال الْمُسلمين فَيكون عَلَيْهِ وزره بعد مَوته إِلَى مائَة سنة أَو أَكثر مَا بَقِي الدِّرْهَم يَدُور فِي أَيدي النَّاس وَيكون عَلَيْهِ إِثْم مَا أفسد وَنقص من أَمْوَال النَّاس إِلَى آخر فنائه وانفراضه قَالَ وإنفاق الدِّرْهَم أردأ على من يُعلمهُ أكبر وَأَشد ذَنبا على من لم يعرفهُ لِأَن الأول متعمد وَالثَّانِي مُخطئ وَلَكِن الْخَطَأ فِي حق الْعباد غير مَوْضُوع
قَالَ وَمن وجد درهما زيفا فليلقه وَلَا يُنْفِقهُ وَقيل إِلْقَاء المزيف أفضل من التَّصَدُّق بأمثاله جِيَاد أَو أفضل من كَثْرَة الصَّلَاة وَالصَّوْم
وَذكر فِي متفرقات صرف الذَّخِيرَة قَالَ وَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِي ستوقه إِذا بَين وَأرى للسُّلْطَان أَن يكسرها لَعَلَّهَا تقع فِي يَد من لَا يبين ذكر فِي الْإِمْلَاء وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله وأكره للرجل أَن يُعْطي الزُّيُوف والبهرجة والستوقة والمزيفة والمكحلة والتجارية وَأَن بَين ذَلِك وَجوز بهَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست