responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 228
وَلَا يضربن بأرجلهن ليعلم مَا يخفين من زينتهن قَالَ قَتَادَة كَانَت الْمَرْأَة تضرب رجلهَا إِذا مشت لتسمع قعقعة خلْخَالهَا فنهين عَن ذَلِك لِأَنَّهُ فِي معنى التبرج لقَوْله تَعَالَى وَلَا يتبرجن تبرج الْجَاهِلِيَّة الأولى قَالَ الشَّيْخ أَبُو بكر الْآيَة تدل على معَان كَثِيرَة مِنْهَا أَن النَّهْي إِذا كَانَ مَعَ إخفاء صَوت الحلى فبإخفاء صَوت النِّسَاء أولى وَهُوَ يدل على صِحَة القَوْل بِالْقِيَاسِ الْحلِيّ على الْخَفي وَفِيه دَلِيل على أَن الْمَرْأَة منهية عَن رفع صَوتهَا بالْكلَام لِأَنَّهَا أقرب إِلَى الْفِتْنَة من صَوت الخلخال وَلذَلِك كره أَصْحَابنَا آذان النِّسَاء وَيدل على حظر النّظر إِلَى وَجههَا للشهوة إِذا كَانَ أقرب للزِّينَة وأدعى إِلَى الْفِتْنَة

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست