responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 225
أَن تبقى بِلَا زوج والعيمة شَهْوَة اللَّبن والغيمة أَن لَا تروى من شرب المَاء
وَقَوله تَعَالَى {شهيدين من رجالكم} أَي الْأَحْرَار لاضافتهم إِلَيْنَا كَذَلِك قَوْله {أَو نسائهن} مَحْمُول على الْحَرَائِر ثمَّ عطف عَلَيْهِنَّ الْإِمَاء فأباح لَهُنَّ مثل مَا أَبَاحَ فِي الْحَرَائِر وَقَوله {أَو التَّابِعين غير أولي الإربة من الرِّجَال} رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة وَمُجاهد رَضِي الله عَنْهُم قَالُوا التَّابِع الَّذِي يتبعك ليصيب من طَعَامك وَلَا حَاجَة لَهُ فِي النِّسَاء وَقَالَ الْجَصَّاص فِيهِ ثَمَانِيَة أوجه
أَحدهمَا انه الصَّغِير الَّذِي لَا حَاجَة لَهُ فِي النِّسَاء لصغره هُوَ قَول ابْن زيد
وَالثَّانِي مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه الَّذِي لَا تَسْتَحي مِنْهُ النِّسَاء
وَالثَّالِث قَول عِكْرِمَة أَنه هُوَ الْعنين
وَالرَّابِع قَول مُجَاهِد وَعَطَاء وَطَاوُس وَالْحسن انه هُوَ الأبله

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست