responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 216
الْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

فِي الاحتساب على من كشف عَوْرَته أَو نظر إِلَى عَورَة غَيره

النّظر إِلَى عَورَة الْغَيْر وَإِن كَانَت غَلِيظَة يجوز للمحتسب
كَمَا إِذا رأى رجلا يَزْنِي بِامْرَأَة فَإِن كَانَت بنية الْحِسْبَة يجوز لَهُ أَن ينظر إِلَى عورتهما كالسكين فِي الغمد لِأَن فِيهِ ضَرُورَة وَيَتَّقِي الشَّهْوَة مَا اسْتَطَاعَ لِأَنَّهَا حرَام فِي الْكِفَايَة الشعبية فِي الِاسْتِحْسَان أوحى الله تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ان اتَّقِ الله تَعَالَى فِي النّظر فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْء يستوحب سخطي مَا يسْتَوْجب النّظر وَعَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ لعن الله تَعَالَى النَّاظر والمنظور إِلَيْهِ وَمن لم يستر الرّكْبَة يُنكر عَلَيْهِ بِرِفْق لِأَن فِي كَونهَا عَورَة إختلافا مَشْهُورا وَمن لم يستر الْفَخْذ يعنف عَلَيْهِ وَلَا يضْرب لِأَن فِي كَونه عَورَة خلاف عِنْد بعض أهل الحَدِيث
وَمن لم يتسر السوءة يُؤَدِّي ان لج لِأَنَّهُ لَا خلاف فِي كَونهَا عَورَة من

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست