responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 211
وَغَلَبَة المفسدين مَا رَوَاهُ ثَعْلَبَة الْخُشَنِي عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يثبت التَّعَارُض مَعَ إختلاف الْوَقْت بَين الحجتين وَلَا يُقَال التَّقْيِيد لَا يثبت بِخَبَر الْوَاحِد لأَنا نقُول الاحتساب مَشْهُور فِي الصَّحَابَة خطب أَبُو بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَقَالَ إِنَّكُم تأولون هَذِه الْآيَة وَقَرَأَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا عَلَيْكُم أَنفسكُم لَا يضركم من ضل} الْآيَة وَأَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول إِن النَّاس إِذا عمل فيهم بِالْمَعَاصِي وَلم يُغيرُوا أوشك أَن يعمهم الله تَعَالَى بعقابه فَأخْبر أَنه لَا رخصَة فِيهَا وَجَاء رجل إِلَى عمر رَضِي الله عَنهُ وَقَالَ إِنِّي لأعمل بأعمال الْبر كلهَا إِلَّا خَصْلَتَيْنِ قَالَ وَمَا هما قَالَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر قَالَ لقد طمست سَهْمَيْنِ من سِهَام الْإِسْلَام إِن شَاءَ الله تَعَالَى غفر لَك وَإِن شَاءَ عذبك وَعَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه قيل لَهُ لَو جَلَست فِي هَذِه الْأَيَّام لَا تَأمر وَلَا تنهي وَذكر الْآيَة فَقَالَ أها لَيست لي وَلَا لَا صَحَابِيّ لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الا فليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب وَنحن الشاهدون وَلَكِن هَذِه الأقوام يجيئون من بعدِي إِن قَالُوا لم يضل مِنْهُم وَعَن عبد الله رَضِي الله عَنهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن بني إِسْرَائِيل لما وَقع فيهم النَّقْص جعل الرجل يرى أَخَاهُ يرى أَخَاهُ على الذَّنب فينهاه عَنهُ ثمَّ يلقاه من الْغَد فَلَا يمنعهُ مَا يرى مِنْهُ بِأَن يكون خليطه وأكيله وشريبه فَضرب الله تَعَالَى قُلُوب بَعضهم بِبَعْض فَنزلت فيهم {لعن الَّذين كفرُوا من بني إِسْرَائِيل على لِسَان دَاوُد} إِلَى

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست