responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 197
فَتكون للشَّيْطَان وليا) ثمَّ إِن الْوَلَد إِذا أَمر أَبَاهُ يتبع الْخَلِيل وَيبين الدَّلِيل ويلين الْقلب العليل وَيهْدِي السَّبِيل فَإِن أَجَابَهُ فبها وَإِن عَارضه بمكروه أعرض عَنهُ بِمَعْرُوف وَلَا يتَعَرَّض لَهُ بعد ذَلِك ويشتغل بالاستغفار لِأَن الْخَلِيل لما سمع من أَبِيه مَكْرُوها وَهُوَ قَوْله تَعَالَى خَبرا عَن أَبِيه {لَئِن لم تَنْتَهِ لأرجمنك واهجرني مَلِيًّا} فاعرض الْخَلِيل بِمَعْرُوف وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {سَلام عَلَيْك} ووعد لَهُ بالاستغفار فَقَالَ {سأستغفر لَك رَبِّي} وَقد أنْجز وعده فَقَالَ {واغفر لأبي إِنَّه كَانَ من الضَّالّين} وَلِهَذَا ذكر فِي شرعة الْإِسْلَام وَالسّنة فِي أَمر الْوَالِدين بِالْمَعْرُوفِ أَن يأمرهما بِهِ مرّة فَإِن قبلا فبها وَإِن كرها سكت عَنْهُمَا واشتغل بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَار لَهما فَإِن الله تَعَالَى يكفية مَا يهمه من أَمرهمَا وَمن بلغه مَعْصِيّة رجل يحل لَهُ أَن يكْتب إِلَى أَبِيه أَن علم أَن أَبَاهُ يقدر على مَنعه وَإِلَّا فَلَا كَيْلا تقع الْعَدَاوَة بَينهمَا غَرَض من الْخَانِية
وَذكر فِي غضب الْمُلْتَقط وَيحل للْأُم أَن تمنع ابْنهَا من الْجِهَاد وَأَن امْتنع بقولِهَا فَإِن لم يمْتَنع لَا تَمنعهُ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست