responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 190
الْبَاب الثَّامِن عشر

فِي الاحتساب على من حلف بِغَيْر الله تَعَالَى اَوْ حلف بِهِ

مَسْأَلَة

لَا يجوز أَن يحلف وَيَقُول لعمر فلَان ولعمرك فَإِن قَالَ ذَلِك يكون إِثْمًا وَإِن قَالَ لعمر فلَان وبر فِي يَمِينه فَإِنَّهُ يكون كَبِيرَة قَالَ بَعضهم يكفر وَقَالَ بَعضهم لَا يكفر وَلَا يجوز أَن يحلف بِهَذَا فَإِذا حلف فَلَيْسَ لَهُ أَن يبره وَيجب أَن يُخَالف وَعَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ لَئِن أَحْلف بِاللَّه تَعَالَى كَاذِبًا أحب إِلَيّ من أَن أَحْلف بِغَيْر الله تَعَالَى صَادِقا وَعَن ابْن مَسْعُود إِن الْحلف بِغَيْر الله تَعَالَى إشراك وَمثله عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن يحلف بِالطَّلَاق أَو الْعتاق وَالْحج لما ذكرنَا قَالَ العَبْد فَكل تَعْلِيق فَهُوَ حلف بِغَيْر الله تَعَالَى وَأَنه غير جَائِز والحالف والمستحلف بهَا آثم مرتكب للكبيرة وَأما إِذا ألح الْخصم قبل يجوز للْقَاضِي أَن يحلف بِالطَّلَاق وَالْعتاق إحْيَاء لحقوق النَّاس من الْهِدَايَة وَالْأول من الْكِفَايَة فِي الْإِيمَان
وَذكر فِي سير الْمُحِيط فِي كَلِمَات الْكفْر وَفِي الْجَامِع الْأَصْغَر قَالَ عَليّ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست