responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 176
الْمَسْجِد على الْمُصَلِّي كَانَ للْمُصَلِّي أَن يزعج الْقَاعِد عَن مَوْضِعه حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ وَإِن كَانَ الْقَاعِد مشتغلا بِذكر الله تَعَالَى أَو بالتدريس أَو بِقِرَاءَة الْقُرْآن أَو بالاعتكاف
مَسْأَلَة

الْقعُود فِي الْمَسْجِد لِلْعِبَادَةِ ولغير الْعِبَادَة مَأْذُون فِيهِ شرعا أَلا يرى أَن أهل الصّفة كَانُوا يلازمون الْمَسَاجِد وَكَانُوا ينامون فِيهَا وَيَتَحَدَّثُونَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ اثم وَلم يرو أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يمنعهُم من ذَلِك وَلَيْسَ لأحد أَن يمنعهُم عَن ذَلِك
مَسْأَلَة

رجل يَبُول فِي الْمَسْجِد هَل يمْنَع مِنْهُ فِي حِين بَوْله
الْجَواب

يصبر حَتَّى يفرغ مِنْهُ المَاء لما رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رأى أَعْرَابِيًا يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تزرموه ثمَّ دعى بِدَلْو من مَاء فصب عَلَيْهِ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست