responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 149
الْوَرق الْمَأْكُول فِي ديار الْهِنْد لِأَنَّهُ قَلِيل نَافِع فَإِن الْغَرَض الْمَطْلُوب من الْوَرق الْمَذْكُور لَا يحصل بِدُونِهَا
وضع المملحة على الْخبز يكره وَوضع الْملح لَا يكره وَتَعْلِيق الْخبز على الخوان يكره وَوضع الْخبز تَحت الْقَصعَة يكره وَقيل لَا يكره كل ذَلِك فِي الْخبز
الْأكل وَالشرب فِي أواني الْمُشْركين قبل الْغسْل يكره وَلَا يحرم لاحْتِمَال التلوث قَالَ العَبْد مَا ابتلينا من شِرَاء السّمن والخل وَاللَّبن والجبن وَسَائِر الْمَائِعَات من الهنود وَذَلِكَ لاحْتِمَال التلوث فِي أوانيهم فَإِن نِسَاءَهُمْ لَا يتوقين عَن السرقين وَكَذَا يَأْكُلُون لحم مَا قَتَلُوهُ وَذَلِكَ كل ميتَة فعلى الْمُحْتَسب إِن لم يجد بدا مِنْهُم أَن يستوثق عَلَيْهِم أَن يجتنبوا عَن السرقين وَالْميتَة فَإِن شقّ عَلَيْهِم يَأْمُرهُم أَن يُعْطوا أوانيهم مُسلما يغلسها ويغسلوا أَيْديهم بمرأى من مُسلم وَإِلَّا فالإباحة فَتْوَى والتحرز تقوى وَقد قَالَ الله تَعَالَى يَسْأَلُونَك مَاذَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست