responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 146
مَخَافَة من خِيَانَة الْعين مَعَ كَمَال تقواه
وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَيكرهُ مجالسة الْأَحْدَاث وَالصبيان والسفهاء لِأَنَّهُ يذهب المهابة وَذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير يكره لِبَاس الْحَرِير للرِّجَال وَالصبيان من الذُّكُور وَكَذَلِكَ الذَّهَب وَالْفِضَّة لما روى عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فِي شِمَاله وَقَالَ إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي وَذَلِكَ عُمُوم فِي الرِّجَال وَالصبيان فَإِن قيل بِأَن الصّبيان لَا يجوز أَن يتناولهم حكم التَّحْرِيم قبل وَيجوز أَن يتناولهم تبعا لنا بِأَن لَا نلبسهم إِيَّاهَا
وروى مسعر عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست