responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 143
للْمَرْأَة بِمَنْزِلَة اللِّحْيَة للرجل فَكَمَا لَا يحل للرجل أَن يقطع لحيته لَا يحل للْمَرْأَة أَن تقطع شعرهَا قيل لَهُ وَإِذا وصلت الْمَرْأَة شعرهَا بِشعر غَيرهَا قَالَ لَا يحل لَهَا ذَلِك ويحتسب على المشاطة حَتَّى لَا يعفل مثل ذَلِك
مَسْأَلَة

وَتخرج الْمَرْأَة المسترجلة من الْبيُوت لما سترويه فِي بَاب الاحتساب بالإخراح
وَذكر فِي الْمغرب لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمتوشرة والواصلة وَالْمسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة
النمص نتف الشّعْر وَمِنْه المنماص المنقاش
وأشرالأسنان ووشرها حددها وائتشرت أَي فعلت ذَلِك بِنَفسِهَا
والواصلة أَن تصل شعرهَا بِشعر غَيرهَا من الأدميين
والوشم تفرج الْجلد وغرزه بالأبرة وحشوه بالنيل والكحل أَو دُخان
الشَّحْم وَغَيره من السوَاد لعن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام الفاعلة أَولا ثمَّ الْمَفْعُول بهَا ثَانِيًا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست