responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 132
الْبَاب الثَّامِن

فِي الاحتساب على النِّسَاء

سفر الْحرَّة بِغَيْر محرم لَا يجوز وعبدها الْأَجْنَبِيّ سَوَاء فِي عدم جَوَاز السّفر مَعهَا فحلا كَانَ أَو مجبوبا أَو خَصيا
مَسْأَلَة

الْحرَّة تمنع من كشف الْوَجْه والكف والقدم فِيمَا يَقع عَلَيْهِ نظر الْأَجْنَبِيّ لِأَنَّهَا لَا تأمن عَن شَهْوَة بعض الناظرين إِلَيْهَا إِلَّا إِذا كَانَت عجوزا فَيجوز النّظر إِلَى وَجههَا وَيحل مصافحتها إِذا أَمن الشَّهْوَة
وَفِي شرح الْكَرْخِي النّظر إِلَى وَجه الْأَجْنَبِيَّة الْحرَّة لَيْسَ بِحرَام وَلَكِن يكره بِغَيْر حَاجَة لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من الشَّهْوَة
وَالْأولَى للْمَرْأَة أَن لَا تزور قبرا سوى قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لعن الله زائرات الْقُبُور

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست