responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 130
أَن لَا يكون فَلم يثبت الِاسْتِحْقَاق بِالِاحْتِمَالِ وَلذَلِك جَازَ وَلذَلِك جَازَ ان يقْتله وَكَذَلِكَ لَو لم يُشَاهِدهُ وَلكنه أقرّ لِأَن الْإِقْرَار يثبت حكمه بِنَفسِهِ وَحكم من يعنيه حكمه لِأَنَّهُ مَعُونَة على اسْتِيفَاء حق وعَلى أَمر بِمَعْرُوف فَجَاز ذَلِك وَلَو كَانَ الْإِقْرَار شَهَادَة فَإِن اتَّصل بِالْقضَاءِ فَهُوَ كَمَا مر وان لم يتَّصل بعد لَا يجوز لِابْنِهِ قَتله وَلَا من سمع الشَّهَادَة عونة لِأَن الشَّهَادَة لَا تحقق الِاسْتِحْقَاق بهَا قبل الْقَضَاء قَالَ العَبْد فَإِذا كَانَ كل وَاحِد من الْمُسلمين جَازَ لَهُ أَن يُعينهُ فالمحتسب أولى بِهِ وَذكر فِيهِ وَلَو أَن عبدا فِي يَد رجل فَشهد شَاهِدَانِ أَن هَذَا الثَّوْب أَو العَبْد لِأَبِيهِ وغصبه هَذَا مِنْهُ وَالَّذِي فِي يَدَيْهِ يجْحَد ويدعيه لنَفسِهِ فَلَيْسَ يسع للْوَارِث أَن يَأْخُذ الشَّيْء من يَد من هُوَ فِي يَدَيْهِ حَتَّى يقْضِي القَاضِي لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا لما بَينا أَن الشَّهَادَة لَا يتَعَلَّق بهَا الِاسْتِحْقَاق قبل الحكم فَلَا يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ المَال قبل الحكم وَلَو كَانَ الْوَارِث عاين الَّذِي فِي يَده وَهُوَ يَأْخُذهُ من ابيه وَسعه أَخذه مِنْهُ وَأَن يُقَاتل عَلَيْهِ ووسع من عاين ذَلِك مِنْهُ أَن يُعينهُ على ذَلِك وَإِن أَتَى على نَفسه أَو امْتنع وَهُوَ فِي مَوضِع لَا يقدر فِيهِ رَفعه إِلَى السُّلْطَان

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست