responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 119
قَالَ العَبْد فَلَمَّا كَانَ الخانقاه يخرج من يَد بانيه لفسقه فَكيف يتْرك فِي الخانقاه فَاسق أَو مُبْتَدع
مَسْأَلَة

هَل يجوز لبس الْحَدِيد كَمَا هُوَ عَادَة الحيدريين
الْجَواب

لَا يجوز لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى رجلا وَفِي يَده خَاتم من ذهب فَأمره أَن يطرحه فَجعل فِي يَده حَلقَة من حَدِيد فَقَالَ إذهب فَاطْرَحْهُ فَهَذَا من حلية أهل النَّار ذكره الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَرُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رأى رجلا لبس خَاتم حَدِيد فَقَالَ مَالِي أرى عَلَيْك حلية أهل النَّار ذكر فِي الْكَرَاهِيَة من شرح الْكَرْخِي وَغَيره وَفِي الحَدِيث الذَّهَب حلية الْمُشْركين وَالْفِضَّة حلية الْمُسلمين وَالْحَدِيد حلية أهل النَّار ذكر فِي بَاب اللّبْس من شرعة الْإِسْلَام

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست