responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 117
الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله فَأمر بقتالهم إِلَى أَن يرجِعوا إِلَى الْحق فَدلَّ على أَن التَّعْزِير يجب إِلَى أَن يعلم إقباله إِلَى تَوْبَته إِذا كَانَ التَّعْزِير للزجر والردع وَلَا مِقْدَار لذَلِك مَعْلُوم فِي الْعَادة كَمَا أَن قتال الْبُغَاة لما كَانَ للردع وَجب فعله إِلَى أَن يرتدعوا وينزجروا قَالَ أَبُو بكر إِنَّمَا اقْتصر من لم يبلغ بالتعزير الْحَد على ذَلِك لما رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست