responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 100
الْبَاب الرَّابِع

فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع

وَذَلِكَ من وُجُوه
أَحدهَا إِذا عجز المتطوع عَن الاحتساب فَهُوَ مَعْذُور وَإِذا عجز الْمَنْصُوب فَهُوَ غير مَعْذُور لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يَسْتَعِين بأعوانه فَإِن لم يكفه أعوانه فبأعوان السُّلْطَان وَأما المتطوع فيستعين بِأَهْل الصّلاح فَإِن لم يعنه أحد يعْذر فِي ذَلِك يَعْنِي لَا يكون آثِما بِتَرْكِهِ وَأما ثَوَاب الاحتساب فَلَا يَنَالهُ إِلَّا بِفِعْلِهِ لِأَن الْأجر جَزَاء الْعَمَل وَيَقُول بِقَلْبِه وَلسَانه إِن هَذَا مُنكر يسْتَحق الثَّوَاب عَلَيْهِ لقَوْل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ حسب امْرِئ مِنْكُم إِذا رأى مُنْكرا لَا يَسْتَطِيع لَهُ تغييرا أَن يعلم الله لَهُ من قلبه أَنه كَارِه وَعَن بعض الصَّحَابَة رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ إِذا رأى أحد مِنْكُم مُنْكرا لَا يَسْتَطِيع النكير عَلَيْهِ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست