responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 90
[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي أَنْوَاعِ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَتَهَا وَيَجْرِي مَجْرَاهَا] [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ]
وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي أَحَدٍ وَخَمْسِينَ بَابًا الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ. وَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى إثْبَاتِ الزِّنَا وَهِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ.
الْأَوَّلُ: شَهَادَةٌ عَلَى رُؤْيَةِ الزِّنَا فَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] ؛ وقَوْله تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] .
الْوَجْهُ الثَّانِي: الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ.
وَلَوْ كَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا أَوْ جَاحِدًا، فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، وَهَذَا خِلَافٌ لِلْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً.
وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَكْفِي شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَلَى الْمُقِرِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعٍ عَلَى الْإِقْرَارِ؟ فَهَذَا خِلَافٌ لَسْنَا لَهُ.

(فَرْعٌ) :
وَالْحَدُّ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِقْرَارِ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ دُونَ الْقَاضِي وَلَا يَسْأَلُ فِي الْإِقْرَارِ مَتَى زَنَى وَيَسْأَلُ ذَلِكَ الشُّهُودَ؛ لِأَنَّ التَّقَادُمَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِقْرَارِ وَيُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ فِي الْإِقْرَارِ أَيْضًا؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زَنَى حَالَةَ الصِّبَا.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ وَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُحَدُّ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَا يَجُوزُ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ فِي الزِّنَا إلَّا أَرْبَعَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. مِنْ الْمُحِيطِ.

(فَرْعٌ) :
الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: لَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ: مِنْ الْخُلَاصَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
اللِّعَانُ لَا يَكْفِي فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَاتٌ عِنْدَنَا مُؤَكَّدَةٌ بِالْأَيْمَانِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ اسْتَثْنَاهُمْ عَنْ الشُّهَدَاءِ بِقَوْلِهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] وَالْمُسْتَثْنَى يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثُمَّ قَالَ {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6] وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ فَجَعَلْنَا الرُّكْنَ شَهَادَاتٍ مُوكَدَةً بِالْأَيْمَانِ، وَالزَّوْجُ يَصْلُحُ شَاهِدًا فِي إثْبَاتِ الزِّنَا، وَلِهَذَا إذَا شَهِدَ مَعَهُ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ قَاذِفًا فَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ.

(مَسْأَلَةٌ) :
الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ عُقُوبَةَ الزِّنَا أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ.

(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا دُعِيَ إلَى الشَّهَادَةِ عَلَى امْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُهَا فَلَا يَشْهَدُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ، وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ خِلَافًا لِصَاحِبَيْهِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
الشَّهَادَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْعُرْفِيَّةِ إذَا تَحَمَّلَهَا بِالتَّسَامُعِ فِي النِّكَاحِ وَالْوَقْفِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ،

اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست