responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 211
عُرِفَ حَالُ مَوْتِهِمْ بِأَنْ أُخْرِجُوا أَحْيَاءً فَأَخْبَرُوا فَهَذَا عَلَى تِسْعَةِ أَوْجُهٍ.
أَمَّا الْأَوَّلُ إنْ عُرِفَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ، وَإِنْ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ فَدَمُهُ هَدَرٌ، وَإِنْ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَنِصْفُهُ هَدَرٌ وَنِصْفُهُ عَلَى الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ بِسُقُوطِهِ وَوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ فَالنِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ وَنِصْفُهُ هَدَرٌ، وَإِنْ كَانَ بِسُقُوطِهِ وَوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ فَالنِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ وَالنِّصْفُ عَلَى الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَالثُّلُثُ مِنْهُ هَدَرٌ وَثُلُثُهُ عَلَى الْحَافِرِ وَثُلُثُهُ عَلَى الثَّانِي.
وَأَمَّا مَوْتُ الثَّانِي فَإِنْ كَانَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ فَدِيَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ فَدَمُهُ هَدَرٌ، وَإِنْ مَاتَ بِوُقُوعِهِ وَوُقُوعِ الثَّالِث عَلَيْهِ فَنِصْفُ دَمِهِ هَدَرٌ وَالنِّصْفُ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَأَمَّا مَوْتُ الثَّالِثِ فَلَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ وَهُوَ وُقُوعُهُ فِي الْبِئْرِ فَدِيَتُهُ عَلَى الثَّانِي.
(فَصْلٌ) :
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُ مَوْتِهِمْ فَالْقِيَاسُ أَنَّ دِيَةَ الْأَوَّلِ عَلَى الْحَافِرِ، وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ.
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ: دِيَةُ الْأَوَّلِ أَثْلَاثًا: عَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ الثُّلُثُ، وَعَلَى الْأَوْسَطِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ هَدَرٌ.
وَدِيَةُ الثَّانِي نِصْفَانِ، نِصْفُهُ هَدَرٌ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْأَوَّلِ. وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي. اُنْظُرْ الْإِيضَاحَ.

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ]
(فَصْلٌ) :
إذَا حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِنَائِهِ أَوْ أَخْرَجَ جَنَاحًا أَوْ نَصَبَ فِيهِ مِيزَابًا أَوْ وَضَعَ حَجَرًا أَوْ خَشَبًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ بَنَى دُكَّانًا أَوْ صَبَّ مَاءً أَوْ قَعَدَ فِي الطَّرِيقِ لِيَسْتَرِيحَ أَوْ مَرِضَ فَقَعَدَ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجَمِيعِ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ مِنْ جِنَايَةٍ فِي بَنِي آدَمَ وَبَلَغَ نِصْفَ الْعُشْرِ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا مَشَى فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ لَابِسٌ سَيْفًا أَوْ طَيْلَسَانًا فَسَقَطَ مِنْهُ عَلَى إنْسَانٍ فَتَلِفَ بِهِ أَوْ وَقَعَ فِي الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَلَا ضَمَانَ، وَلَوْ كَانَ حَامِلًا لَهُ فَحَدَثَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إذَا لَبِسَ مَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ فَهُوَ ضَامِنٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ، وَلَوْ وَضَعَ كُنَاسَةً فِي الطَّرِيقِ فَتَلِفَ بِهِ إنْسَانٌ ضَمِنَ.

(فَرْعٌ) :
وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: إذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ مِنْ دَارِهِ مِيزَابًا إلَى الطَّرِيقِ فَسَقَطَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، إنْ أَصَابَهُ الطَّرْفُ الدَّاخِلُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا، وَإِنْ أَصَابَهُ الطَّرْفُ الْخَارِجُ ضَمِنَ، وَكَذَا وَسَطُهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ الطَّرَفَانِ يَضْمَنُ النِّصْفَ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَضْمَنَ شَيْئًا.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى: اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُخْرِجَ لَهُ جَنَاحًا فِي فِنَاءِ دَارِهِ أَوْ حَانُوتِهِ إنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْإِشْرَاعِ فِي الْقَدِيمِ فَسَقَطَ وَقَتَلَ إنْسَانًا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ.
سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَيَرْجِعُ الْأَجِيرُ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِشْرَاعِ بِإِخْبَارِهِ أَوْ بِغَيْرِ إخْبَارِهِ إنْ سَقَطَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبِنَاءِ فَقَتَلَ إنْسَانًا ضَمِنَ الْأَجِيرُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا، وَإِنْ سَقَطَ بَعْدَ الْفَرَاغِ يَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَفِي الْعُيُونِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْهَلَاكَ بِالثَّلْجِ الْمَرْمِيِّ إذَا زَلَقَ بِهِ إنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّكَّةُ نَافِذَةً لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّامِي، وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً ضَمِنَ الرَّامِي.
قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: لَا يَجِبُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا نَافِذَةً أَوْ غَيْرَ نَافِذَةٍ: قَالَ: وَجَوَابُ مُحَمَّدٍ فِي دِيَارِهِمْ؛ لِأَنَّ الثَّلْجَ يَقِلُّ هُنَاكَ أَوْ لَا يَكُونُ.

اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست