responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
مَسْأَلَةٌ) :
وَإِذَا دَخَلَهَا الْمَاءُ فَأَفْسَدَ الْمَتَاعَ فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ وَيَدِهِ ضَمِنَ عِنْدَنَا، وَإِنْ بِلَا فِعْلِهِ ضَمِنَ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ وَإِلَّا يَبْرَأُ وِفَاقًا، وَهَذَا كُلُّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رَبُّ الْمَتَاعِ أَوْ وَكِيلُهُ فِي السَّفِينَةِ، فَلَوْ كَانَ فَلَا ضَمَانَ، وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ.

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْإِسْكَافِ]
(فَصْلٌ) :
أَخَذَ خُفًّا لِيُنْعِلَهُ فَلَبِسَهُ ضَمِنَ لَا لَوْ نَزَعَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
خَرَجَ إلَى الْقُرَى لِلْخَرْزِ فَوَضَعَ خُفًّا لِرَجُلٍ فِي دَارٍ فَضَاعَ. اُنْظُرْهَا فِي ضَمَانِ الْمُودَعِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
دَفَعَ صِرْمًا إلَيْهِ لِلْخَفِّ فَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَسُرِقَ ضَمِنَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
دَفَعَ إلَيْهِ جِلْدًا لِيَخْرِزَ لَهُ خُفًّا وَسَمَّى الْأَجْرَ وَالْقَدْرَ وَالصِّفَةَ فَأَتَى بِهِ، فَإِنْ وَافَقَ مَا أَمَرَ بِلَا فَسَادٍ أُمِرَ مَالِكُهُ بِقَبُولِهِ بِلَا خِيَارٍ، وَلَوْ خَالَفَهُ ضَمِنَ قِيمَةَ جِلْدِهِ أَوْ أَخَذَ الْخَلَفَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ.

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْخَيَّاطِ وَالنَّسَّاجِ]
(فَصْلٌ) :
رَجُلٌ قَالَ لِلْخَيَّاطِ: اُنْظُرْ إلَى هَذَا الثَّوْبِ إنْ كَفَانِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ بِدِرْهَمٍ وَخِطْهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ: إنَّهُ لَا يَكْفِيكَ يَضْمَنُ الثَّوْبَ.
وَلَوْ قَالَ: اُنْظُرْ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ: لَا يَكْفِيكَ لَا - يَضْمَنُ قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَلَوْ قَالَ اقْطَعْهُ إذَنْ فَلَمَّا قَطَعَهُ قَالَ: إذَنْ لَا يَكْفِيكَ لَا ذِكْرَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْكِتَابِ.
وَحُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ قَالَ: يَضْمَنُ.

(مَسْأَلَةٌ) :
دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًا لِيَخِيطَ لَهُ قَمِيصًا فَخَاطَهُ قَمِيصًا فَأَفْسَدَهُ وَعَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ وَلَبِسَهُ لَيْسَ لَهُ تَضْمِينُهُ؛ إذْ لَبِسَهُ رِضًا وَعُلِمَ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ قَالَ: اقْطَعْهُ حَتَّى يُصِيبَ الْقَدَمَ وَاجْعَلْ كُمَّهُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَعَرْضَهُ كَذَا فَجَاءَ بِهِ نَاقِصًا، فَلَوْ كَانَ قَدْرَ أُصْبُعٍ وَنَحْوَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَهُ تَضْمِينُهُ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَالْخُلَاصَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
نَسَّاجٌ نَسَجَ الثَّوْبَ، وَجَاءَ بِهِ لِيَأْخُذَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ: أَمْسِكْهُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ الْعَمَلِ فَأُوفِيَكَ الْأَجْرَ، فَأَخَذَ إنْسَانٌ الثَّوْبَ مِنْ النَّسَّاجِ فِي الزَّحْمَةِ وَذَهَبَ لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَوْ أَخَذَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ مِنْهُ لَا يَمْنَعُهُ عَنْهُ أَوْ يَمْنَعُهُ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَمْنَعُهُ عَنْهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ: أَمْسِكْهُ عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ يَهْلَكُ الثَّوْبُ بِالْأَجْرِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ يَجِبُ الْأَجْرُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَائِكِ، وَإِنْ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ لَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنْ يَذْهَبَ بِالثَّوْبِ لَمْ يَكُنْ الْحَائِكُ يَدْعُهُ فَلِذَلِكَ تَرَكَ صَاحِبُ الثَّوْبِ الثَّوْبَ عِنْدَهُ، اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: يَضْمَنُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ فَحَسَنٌ.
وَالنَّسَّاجُ إذَا أَمْسَكَ الثَّوْبَ فَتَعَلَّقَ رَبُّ الثَّوْبِ بِهِ لِيَأْخُذَهُ فَمَنَعَهُ الْحَائِكُ فَمَدَّهُ رَبُّ الثَّوْبِ فَتَخَرَّقَ الثَّوْبُ مِنْ مَدِّهِ لَا يَضْمَنُ الْحَائِكُ، وَلَوْ تَخَرَّقَ مِنْ مَدِّهِمَا ضَمِنَ نِصْفَ الثَّوْبِ اُنْظُرْ مَجْمُوعَ النَّوَازِلِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَوْ سَلَّمَ غَزْلًا إلَى حَائِكٍ لِيَنْسِجَهُ ثَوْبًا سَبْعًا فِي أَرْبَعٍ فَعَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَصْغَرَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمِنَهُ مِثْلَ غَزْلِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ، إلَّا فِي النُّقْصَانِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهِ؛ لِأَنَّهُ وَافَقَهُ فِي الْأَصْلِ وَخَالَفَهُ فِي الْوَصْفِ. اُنْظُرْ تَمَامَهَا فِي شَرْحِ التَّجْرِيدِ.

اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست