responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 201
[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيَجِيءَ بِعِيَالِهِ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ مَيِّتًا وَجَاءَ بِالْبَاقِي]
فَصْلٌ) :
لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيَذْهَبَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا، وَيَجِيءَ بِعِيَالِهِ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ مَيِّتًا وَجَاءَ بِالْبَاقِي فَلَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِحِسَابِهِ.
قِيلَ: هَذَا إذَا كَانَتْ عِيَالُهُ مَعْلُومَةً.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِيَذْهَبَ بِكِتَابِهِ إلَى فُلَانٍ وَيَجِيءَ بِجَوَابِهِ فَوَجَدَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ مَيِّتًا فَرَدَّ الْكِتَابَ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِي قَوْلِهِمَا.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهُ الْأَجْرُ فِي الذَّهَابِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ طَعَامٌ فَعَادَ بِهِ سَقَطَ الْأَجْرُ فِي قَوْلِهِمْ اُنْظُرْ تَعْلِيلَهُ فِي شَرْحِ التَّجْرِيدِ.

[فَصْلٌ فِيمَا يَضْمَنُهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَمَا لَا يَضْمَنُهُ]
(فَصْلٌ) :
اسْتَأْجَرَهَا بِإِكَافٍ فَأَوْكَفَهَا بِإِكَافٍ مِثْلِهِ أَوْ أَسْرَجَهَا مَكَانَ الْإِكَافِ لَا يَضْمَنُ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا بِسَرْجٍ فَأَوْكَفَهَا بِإِكَافٍ لَا يُوكَفُ بِهِ مِثْلُهَا أَوْ بِسَرْجٍ لَا يُسْرَجُ مِثْلُهُ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ قِيمَةَ الدَّابَّةِ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا عُرْيَانَةً فَأَسْرَجَهَا وَرَكِبَهَا ضَمِنَ.
قَالَ مَشَايِخُنَا: إنْ اسْتَأْجَرَهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فِي الْمِصْرِ إنْ كَانَ الْمُسْتَكْرِي مِنْ الْأَشْرَافِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَوَامّ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ عُرْيًا ضَمِنَ.
وَلَوْ تَكَارَى دَابَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ السَّرْجَ وَالْإِكَافَ وَسَلَّمَهَا عُرْيَانَةً فَرَكِبَهَا بِهَذَا أَوْ بِهَذَا، إنْ كَانَ مِثْلُهُ يَرْكَبُ بِسَرْجٍ يَضْمَنُ إذَا رَكِبَهَا بِإِكَافٍ، وَإِنْ كَانَ يَرْكَبُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَضْمَنُ إذَا رَكِبَهَا بِهَذَا أَوْ بِهَذَا، وَتَأْوِيلُهُ إذَا رَكِبَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ.

[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فَأَرْكَبَ غَيْرَهُ]
(فَصْلٌ) :
اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا بِنَفْسِهِ فَأَرْكَبَ غَيْرَهُ ضَمِنَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَذْهَبَ إلَى مَكَانِ كَذَا فَذَهَبَ إلَى مَكَان غَيْرِهِ فَسَلِمَتْ الدَّابَّةُ أَوْ هَلَكَتْ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ رَكِبَ وَأَرْدَفَ غَيْرَهُ فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ بُلُوغِهَا الْمَقْصِدَ مِنْ ذَلِكَ الرُّكُوبِ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كَامِلًا سَوَاءٌ كَانَ أَثْقَلَ أَمْ أَخَفَّ. أَمَّا الْأَجْرُ فَلِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ.
وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِرُكُوبِ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَأْذُونٍ.
(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا كَانَ الرَّدِيفُ صَبِيًّا لَا يَسْتَمْسِكُ نَفْسَهُ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ مَتَاعًا ضَمِنَ بِقَدْرِ ثِقَلِهِ، كَذَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ.

(فَرْعٌ) :
وَلَوْ خَافَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِأَنْ بَيَّنَ لَهُ طَرِيقًا فَسَلَكَ طَرِيقًا آخَرَ إنْ كَانَ يَسْلُكُهُ النَّاسُ لَا يَضْمَنُ، فَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْأَجْرُ.
وَفِي الْفَتَاوَى: زَادَ عَلَى هَذَا فَقَالَ: الطَّرِيقَانِ إنْ كَانَا فِي السُّلُوكِ سَوَاءً - لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَبْعَدَ بِحَيْثُ يَتَفَاوَتُ فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالسُّهُولَةِ وَالصُّعُوبَةِ - ضَمِنَ.

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاعِي]
(فَصْلٌ) :
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ الرَّاعِي الَّذِي أَسْقَطَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ الضَّمَانَ فَعِنْدَنَا أَنَّهُ الرَّاعِي الْخَاصُّ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَقَالُوا: إنَّمَا الَّذِي لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ أَوْ يَتَعَدَّى إذَا كَانَ الرَّاعِي لِرَجُلٍ خَاصٍّ، أَمَّا إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا فَهُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يَأْتِي بِالْمَخْرَجِ.
فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فَهُوَ عِنْدَهُمْ فِي كُلِّ رَاعٍ كَانَ مُشْتَرَكًا أَوْ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطَ. نَقَلَهُ فِي الْوَاضِحَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَفِي الْأَصْلِ: اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِيَرْعَى غَنَمًا مَعْلُومَةً مُدَّةً غَيْرَ مَعْلُومَةٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَهَذَا جَائِزٌ وَالرَّاعِي أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ إلَّا إذَا قَالَ أَنْ يَرْعَى غَنَمًا لَهُ مَعْلُومَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ - جَازَ وَهُوَ أَجِيرٌ وَحْدٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْعَقْدَ عَلَى الْمُدَّةِ، إلَّا إذَا قَالَ: وَتَرْعَى غَنَمَ غَيْرِي مَعَ غَنَمِي فَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا، فَلَوْ مَاتَتْ شَاةٌ مِنْهَا لَا يَضْمَنُ فِي الْوَحْدِ

اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست