responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 142
مَسْأَلَةٌ) :
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: اسْتَأْجَرَ أَرْضَ وَقْفٍ ثَلَاثَ سِنِينَ بِأُجْرَةٍ هِيَ أَجْرُ مِثْلِهَا حَتَّى جَازَتْ الْإِجَارَةُ فَرَخُصَتْ أُجْرَتُهَا لَا تَنْفَسِخُ، وَلَوْ غَلَتْ لَا تَنْفَسِخُ فِي رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ يُعْتَبَرُ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَتَنْفَسِخُ فِي رِوَايَةٍ وَيُجَدَّدُ الْعَقْدُ، وَإِلَى وَقْتِ الْفَسْخِ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى الْأَوَّلُ، ثُمَّ فِيمَا بَعْدَهُ لَوْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ بِالزِّيَادَةِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ فَسْخُ الْعَقْدِ بِأَنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ فَأَتَى وَقْتُ زِيَادَتِهِ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى الْأَوَّلُ، وَبَعْدَ الزِّيَادَةِ يَجِبُ أَجْرُ مِثْلِهَا.
وَزِيَادَةُ الْأُجْرَةِ تُعْتَبَرُ لَوْ زَادَتْ عِنْدَ الْكُلِّ، حَتَّى لَوْ زَادَ وَاحِدٌ تَعَنُّتًا لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ
(فَرْعٌ) :
لَوْ أَجَّرَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُمَّ زَادَ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا تَنْفَسِخُ، وَلَوْ أَجَّرَهُ بِأَقَلَّ وَجَبَ الْأَقَلُّ، فَلَوْ زَادَ آخَرُ فَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُخْرِجَ الْأَوَّلَ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَوَّلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ اُنْظُرْ الْجَامِعَ الصَّغِيرَ.
وَلَوْ بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي فَلَمَّا مَضَتْ الْمُدَّةُ زَادَ فِي الْأُجْرَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ فَرَضِيَ صَاحِبُ السُّكْنَى بِالزِّيَادَةِ فَهُوَ أَوْلَى.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ أَرَادَ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ ضَيْعَةً بِغَلَّةِ الْوَقْفِ لِتَكُونَ مَوْقُوفَةً عَلَى وَجْهِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ فَقَدْ وُقِّفَتْ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ رِوَايَةٌ فَقِيلَ يُجِيزُهُ الْقَاضِي، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ وَيَضْمَنُ الْمُتَوَلِّي لَوْ فَعَلَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْوَقْفِ شِرَاءُ مَا يَكُونُ فِيهِ عِمَارَةُ الْوَقْفِ وَزِيَادَةٌ لِغَلَّتِهِ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ وَقْفًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَهُوَ وَقْفٌ آخَرُ لَا مِنْ مَصَالِحِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ؛ أَلَا يَرَى أَنَّ غَلَّتَهُ تُصْرَفُ إلَى عِمَارَةِ نَفْسِهِ وَمَا فَضَلَ يُصْرَفُ إلَى عِمَارَةِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ اُنْظُرْ شُرُوطَ الْحَاكِمِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
اجْتَمَعَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ شَيْءٌ فَقِيلَ لَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ دَارًا لِلْوَقْفِ، وَلَوْ فَعَلَ وَوَقَّفَ يَكُونُ وَقْفُهُ وَيَضْمَنُ، وَقِيلَ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَبِهِ أَفْتَى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. اُنْظُرْ الْقُنْيَةَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
قَيِّمُ الْوَقْفِ لَوْ بَاعَ الْوَقْفَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ جَازَ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. اُنْظُرْ فَوَائِدَ صَاحِبِ الْمُحِيطِ.

(فَرْعٌ) :
قَالَ فِي الْعُدَّةِ: الْوَاقِفُ لَوْ افْتَقَرَ إلَى الْوَقْفِ رَفَعَ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يَفْسَخَ الْوَقْفَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَجَّلًا.
وَسُئِلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ وَقْفٍ تَعَذَّرَ اسْتِغْلَالُهُ هَلْ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ آخَرَ مَكَانَهُ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: لَوْ لَمْ يَتَعَطَّلْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ بِثَمَنِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، قَالَ: لَا يَبِيعُهُ.
وَقِيلَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْوَقْفِ تَعَطَّلَ أَوْ لَا، وَكَذَا لَمْ يَجُزْ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ: لَوْ تَعَطَّلَ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ غَيْرَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا لِلْقَاضِي. وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: بَيْعُ بِنَاءِ الْوَقْفِ جَائِزٌ بَعْدَ الْهَدْمِ لَا قَبْلَهُ، وَكَذَا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ الْمَوْقُوفُ جَازَ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ لَا قَبْلَهُ، وَلَوْ كَانَ الشَّجَرُ غَيْرَ مُثْمِرٍ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَطْعِ وَبَعْدَهُ.

(مَسْأَلَةٌ) :
فِي الْفَتَاوَى الرَّشِيدِيَّةِ: وَقَّفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَيُفْتَى بِأَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ، كَذَا فِي آخِر مُحَاضِرِ فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ

(مَسْأَلَةٌ) :
رَجُلٌ فِي يَدِهِ ضَعِيفَةٌ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ، وَجَاءَ بِصَكٍّ فِيهِ خُطُوطُ عُدُولٍ وَحُكَّامٍ قَدْ انْقَرَضُوا وَتَفَاوَتُوا وَطَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ الْقَضَاءَ بِهِ، قَالَ: لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخُطُوطِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَوْحٌ مَضْرُوبٌ عَلَى بَابِ دَارٍ يَنْطِقُ بِالْوَقْفِ لَا يُقْضَى بِهِ مَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ عَلَى الْوَقْفِ. مِنْ الْخُلَاصَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْهُ.

[فَصْلٌ فِيمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]
(فَصْلٌ) :
فِيمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَصِحُّ. وَفِي الْحَاوِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا وَقَّفَ مَالًا لِبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ أَوْ لِإِصْلَاحِ الطُّرُقِ أَوْ لِحَفْرِ الْقُبُورِ أَوْ لِاِتِّخَاذِ

اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست