responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
الشُّهُودُ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ مَا دَامَتْ حَيَّةً، إذْ يُمْكِنُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا، فَإِنْ مَاتَتْ فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ الشُّهُودُ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِنَسَبِهَا.
اُنْظُرْ الْجَامِعَ الصَّغِيرَ.

[الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَحْكَامِ الشُّيُوعِ]
فِي الْقَضَاءِ بِأَحْكَامِ الشُّيُوعِ وَمَسَائِلِهِ.
اعْلَمْ أَنَّ الشَّائِعَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ: شَائِعٌ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَنِصْفِ الدَّارِ وَنِصْفِ الْبَيْتِ الْكَبِيرِ. وَشَائِعٌ لَا يَحْتَمِلُهَا كَنِصْفِ قَنٍّ وَرَحًا وَحِمَارٍ وَثَوْبٍ وَبَيْتٍ صَغِيرٍ. فَفَاصِلٌ بَيْنَهُمَا حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ أَجْبَرَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْقِسْمَةِ بِطَلَبِ الْآخَرِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ لَمْ يُجْبِرْ فَهُوَ مِنْ الثَّانِي، إذْ الْجَبْرُ آيَةُ الْقَبُولِ.
وَأُمَّهَاتُ مَسَائِلِ الشُّيُوعِ سَبْعٌ: بَيْعُ الشَّائِعِ، وَإِجَارَتُهُ، وَإِعَارَتُهُ، وَرَهْنُهُ، وَهِبَتُهُ، وَصَدَقَتُهُ، وَوَقْعُهُ.
أَمَّا بَيْعُهُ فَقِسْمَانِ: يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا، وَكُلُّ قِسْمٍ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَمَّا إنْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْبَيْعُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى صِنْفَيْنِ، أَمَّا إنْ كَانَ لِكُلٍّ لَهُ فَبَاعَ نِصْفَهُ أَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا. اُنْظُرْ التَّجْنِيسَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
نَخْلٌ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ أَوْ أَرْضٌ بَيْنَهُمَا وَفِيهَا زَرْعٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حَظَّهُ مِنْ الْكُلِّ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ، إذْ الْمُشْتَرِي لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَطْعِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ اُنْظُرْ الْوَاقِعَاتِ.

(فَرْعٌ) :
دَارٌ بَيْنَهُمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَجُزْ، إذْ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ التَّرْكِ أَوْ بِشَرْطِ الْقَلْعِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَجُوزُ إذْ فِيهِ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ لِلْمُشْتَرِي سِوَى الْبَيْعِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ إجَارَةٍ فِي بَيْعٍ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمْ يَجُزْ لِضَرَرٍ فِيهِ بِشَرِيكِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْئًا فَصَالَحَهُ عَلَى نِصْفِ هَذَا الْبِنَاءِ أَوْ عَلَى نِصْفِ هَذَا الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ لَمْ يَجُزْ.

(مَسْأَلَةٌ) :
بَاعَ بِنَاءً بِلَا أَرْضٍ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَسَدَ الْبَيْعُ، وَلَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَا بِئْرًا وَأَرْضًا بَاعَ أَحَدُهَا حَظَّهُ مِنْ الْبِئْرِ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرِيقٌ فِي الْأَرْضِ جَازَ، لَا لَوْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ فِي الْأَرْضِ ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
(فَرْعٌ) :
لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حَظَّهُ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الدَّارِ فَلِلْآخَرِ إبْطَالُ بَيْعِهِ مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

(فَصْلٌ) :
قَالَ فِي الْمُحِيطِ: دَارٌ بَيْنَهُمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا شَائِعًا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِتَضَرُّرِ شَرِيكِهِ فِي تَقْطِيعِهِ نَصِيبَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ بَاعَ نِصْفَ كُلِّ بَيْتٍ مِنْهَا لَمْ يَنْقَطِعْ نَصِيبُ شَرِيكِهِ.
قَالَ: وَكَذَا الْأَرْضُ وَإِنْ بَيْنَهُمَا عَشَرَةَ ثِيَابٍ هَرَوِيَّةٍ مِمَّا يُقْسَمُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ مِنْ رَجُلٍ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ جَوَّزَهُ، وَكَذَا الْغَنَمُ، وَهَذَا لَا يُشْبِهُ الدَّارَ الْوَاحِدَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا وَالدَّارُ سَوَاءً فِي قَوْلِهِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مِنْ كُلِّ شَاةٍ نِصْفَهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَسْتَطِعْ شَرِيكُهُ أَنْ يَجْمَعَ لَهُ نَصِيبَهُ فِيهَا فَتَضَرَّرَ وَانْقَطَعَ نَصِيبُهُ فَكَيْفَ يَخْتَلِفَانِ.
وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ وَنَخْلٌ وَبَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ نَخْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِأَصْلِهَا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا مَرَّ.
وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَاسْتَثْنَى نِصْفَ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وَكَذَا لَوْ بَاعَ نِصْفَ الدَّارِ شَائِعًا إلَّا بَيْتًا مُعَيَّنًا مِنْهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَأَنَا أَرَى كُلَّ هَذَا جَائِزًا أَلَّا أَنْقُضُ بَيْعًا لِقِسْمَةٍ لَا يُدْرَى تَقَعُ

اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست