responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 103
أَوْ ضَمَانًا زَائِدًا وَهُوَ يُنْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ فَاسِدَةٌ عِنْدَهُمَا فِي قَدْرِ مَا اخْتَلَفَا فِيهِ فَوَجَبَ بِحُكْمِ مَهْرِ الْمِثْلِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ رَهَنَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَالْمُرْتَهِنُ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ وَهُوَ أَلْفٌ وَالرَّهْنُ يُسَاوِي ذَلِكَ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَالرَّهْنُ قَائِمٌ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ، وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ وَقَعَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حَالَ قِيَامِهِ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ التَّحَالُفِ كَانَ كَمَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ زِيَادَةَ ضَمَانِهِ عَلَيْهِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ رَهَنَ سِوَى الَّذِي يَدَّعِيهِ الْآخَرُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ.

(فَرْعٌ) :
فَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ: هَلَكَ فِي يَدِكَ. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قَبَضْتَهُ مِنِّي بَعْدَ الرَّهْنِ فَهَلَكَ فِي يَدِكَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى دُخُولِهِ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمُرْتَهِنُ يَدَّعِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الضَّمَانِ وَالرَّاهِنُ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَالْبَيِّنَةُ أَيْضًا بَيِّنَتَهُ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ إبْقَاءَ الدَّيْنِ؛ وَبَيِّنَةَ الْمُرْتَهِنِ تَنْفِيهِ، فَالْمُثْبِتَةُ أَوْلَى.

(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ بِأَلْفَيْنِ وَالشَّفِيعُ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ مَعَهُمَا وَالدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ وَقَعَ فِي الْبَيْعِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا قَالَهُ الْبَائِعُ إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِإِيجَابِ الْبَائِعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ الْإِيضَاحِ وَمِنْ الْمُحِيطِ وَمِنْ الْجَامِعِ وَمِنْ التَّجْرِيدِ. .

[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِأَيْمَانِ اللِّعَانِ]
فِي الْقَضَاءِ بِأَيْمَانِ اللِّعَانِ.
حَقِيقَتُهُ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَةٌ مُزَكَّاتٍ بِالْأَيْمَانِ مَوْثُوقَةٌ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ، وَسُمِّيَتْ أَيْمَانُهَا لِعَانًا؛ لِأَنَّ فِيهَا ذِكْرَ اللَّعْنِ، وَكَوْنُهَا سَبَبًا فِي بُعْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ، وَصِيغَتُهَا أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَيَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ قَائِمَةً: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَتَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ: غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ هُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا.

(مَسْأَلَةٌ) :
شَرْطُ اللِّعَانِ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا صَحِيحًا حَتَّى لَا لِعَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ نِكَاحًا فَاسِدًا؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ حُكْمٌ مُخْتَصٌّ بِقَذْفِ الزَّوْجَاتِ وَلَا زَوْجِيَّةَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حَقِيقَةً، فَلَا يُمْكِنُ شَرْعُهُ حَالَ عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ. .

(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَوْ الْتَعَنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُفَرِّقْ حَتَّى عُزِلَ أَوْ مَاتَ فَالْحَاكِمُ الثَّانِي يَسْتَقْبِلُ اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَسْتَقْبِلُ.

(مَسْأَلَةٌ) :
فِي اللِّعَانِ يَبْدَأُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَبَدَأَ بِالزَّوْجِ، وَلَوْ الْتَعَنَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الزَّوْجُ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ مُعْتَبَرٌ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. فَإِنْ

اسم الکتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف : الطرابلسي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست