responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم القربة في طلب الحسبة المؤلف : ابن الأخوة    الجزء : 1  صفحة : 74
آفَةٍ فَلَهُ أَنْ يُمْهِلَهُ إنْ شَاءَ، أَوْ يَفْسَخَ، وَيَرْجِعَ فِي رَأْسِ الْمَالِ إنْ شَاءَ.
السَّابِعُ: أَنْ يَذْكُرَ مَكَانَ التَّسْلِيمِ فِيمَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ كَيْ لَا يُنْشِئَ ذَلِكَ نِزَاعًا.
الثَّامِنُ: أَنْ لَا يُعَلِّقَهُ بِمُعَيَّنٍ، فَيَقُولُ: مِنْ حِنْطَةِ هَذَا الْبَيْتِ، أَوْ ثَمَرَةِ هَذَا الْبُسْتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ كَوْنَهُ دَيْنًا نَعَمْ لَوْ أَضَافَ إلَى ثَمَرَةِ بَلَدٍ، أَوْ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ.
التَّاسِعُ: أَنْ لَا يُسَلَّمَ فِي شَيْءٍ نَفِيسٍ عَزِيزِ الْوُجُودِ، مِثْلُ دُرَّةٍ مَوْصُوفَةٍ يَعِزُّ مِثْلُهَا، أَوْ جَارِيَةٍ حَسْنَاءَ مَعَهَا، وَلَدُهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَالِبًا.
الْعَاشِرُ: أَنْ لَا يُسَلَّمَ فِي طَعَامٍ مَهْمَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ طَعَامًا سَوَاءً كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا سَلَمَ فِي نَقْدٍ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي فَصْلِ الرِّبَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصَلِّ فِي الْإِجَارَة]
(فَصْلٌ فِي الْإِجَارَةِ) وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ: الْأُجْرَةُ، وَالْمَنْفَعَةُ، وَالْعَمَلُ، فَأَمَّا الْعَاقِدُ، وَاللَّفْظُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَيْعِ، وَالْأُجْرَةِ كَالثَّمَنِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ بِالْإِجَارَةِ هِيَ الْعَمَلُ وَحْدَهُ.
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ كُلْفَةٌ، وَتَعَبٌ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ بَيَّاعًا عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُرَوِّجُ بِهَا سِلْعَتَهُ لَمْ يَجُزْ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْبَيَّاعُونَ عِوَضًا عَنْ جَاهِهِمْ وَحِشْمَتِهِمْ، وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ فِي تَرْوِيجِ السِّلْعَةِ فَهُوَ حَرَامٌ إذْ لَيْسَ يَصْدُرُ مِنْهُمْ إلَّا كَلِمَةٌ لَا تَعَبَ فِيهَا، وَلَا قِيمَةَ لَهَا، وَإِنَّمَا يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إذَا تَعِبُوا إمَّا بِكَثْرَةِ التَّرَدُّدِ، أَوْ بِكَثْرَةِ الْكَلَامِ فِي تَأْلِيفِ أَمْرِ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ لَا يَسْتَحِقُّونَ إلَّا أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَأَمَّا مَا تَوَاطَأَ عَلَيْهِ الْبَاعَةُ فَهُوَ ظُلْمٌ، وَلَيْسَ مَأْخُوذًا بِالْحَقِّ.
الرُّكْنُ الثَّانِي: مَا يُحَرِّمُ الشَّرْعُ فِعْلَهُ يُمْنَعُ مِنْهُ كَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى قَلْعِ سِنٍّ سَلِيمَةٍ، أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ لَا يُرَخِّصُ الشَّرْعُ فِي قَطْعِهِ، أَوْ اسْتِئْجَارِ الْحَائِضِ عَلَى كَنْسِ

اسم الکتاب : معالم القربة في طلب الحسبة المؤلف : ابن الأخوة    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست