responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم القربة في طلب الحسبة المؤلف : ابن الأخوة    الجزء : 1  صفحة : 188
بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ كَفَرْجِ الْمَرْأَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ فِيهِ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - سَمَّاهُ فَاحِشَةً عَلَى مَا بَيِّنَاهُ وَجَعَلَ حَدَّ الْفَاحِشَةِ الْحَبْسَ إلَى الْمَمَاتِ.

[فَصَلِّ فِي إتْيَان الْبَهَائِم]
(فَصْلٌ) وَأَمَّا إتْيَانُ الْبَهَائِمِ فَفِيهِ قَوْلَانِ كَاللِّوَاطِ بِشَبَهِهِ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الثَّالِثُ أَنَّهُ يُعَزَّرُ.
قَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ لِلرَّدْعِ عَنْ الْمُشْتَهِي بِدَلِيلِ وُجُوبِهِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ دُونَ شُرْبِ الْبَوْلِ وَفَرْجُ الْبَهِيمَةِ لَا يُشْتَهَى، وَإِنْ مَالَتْ إلَيْهِ بَعْضُ الطِّبَاعِ الْخَبِيثَةِ وَقِيلَ يُطْرَدُ هَذَا الْقَوْلُ فِي اللِّوَاطِ أَيْضًا وَأُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعُدُّ إتْيَانَ الْبَهِيمَةِ زِنًا وَالِاسْتِمْنَاءَ بِالْيَدِ زِنًا فَأَخْبَرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَوْلِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الْغَيْرِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ فَإِذَا قُلْنَا إنَّهُ يُقْتَلُ فَوَجْهُهُ هُوَ أَنَّهُ مَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ رَأَيْتُمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» .
فَإِذَا قُلْنَا إنَّهُ كَالزِّنَا فَوَجْهُهُ هُوَ أَنَّهُ فَرْجٌ يَجِبُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ الْحَدُّ فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُهُ بِالْبَكَارَةِ وَالثِّيَابَةِ كَفَرْجِ الْمَرْأَةِ، فَإِنْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ وَجَبَ ذَبْحُهَا فَلِأَيِّ مَعْنًى ذُبِحَتْ فِيهِ مَعْنَيَانِ:
أَحَدُهُمَا رُبَّمَا تَأْتِي بِخَلْقٍ مُشَوَّهٍ بَيْنَ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ وَقِيلَ لِتَعْلِيلٍ ذَكَرَهُ أَبِي عَبَّاسٍ وَهُوَ أَنَّهُ يُقَالُ هَذِهِ فَعَلَ بِهَا فُلَانٌ فَيُذْكَرُ مَا فَعَلَهُ. فَإِذَا ذُبِحَتْ هَلْ يُؤْكَلُ أَمْ لَا؟
فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهَا ذُبِحَتْ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهَا بَهِيمَةٌ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَذَبَحَهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلزَّكَاةِ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ لَا تُؤْكَلُ فَهَلْ تُذْبَحُ أَمْ لَا؟
فِيهِ وَجْهَانِ: مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا تُذْبَحُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ» .
وَالثَّانِي: أَنَّهَا تُذْبَحُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اُقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصَلِّ حَدّ الْقُذُف بِالزِّنَا]
(فَصْلٌ) وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ بِالزِّنَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَقَدْ وَرَدَ بِهَا النَّصُّ قَالَ اللَّهُ

اسم الکتاب : معالم القربة في طلب الحسبة المؤلف : ابن الأخوة    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست