responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مآثر الإنافة في معالم الخلافة المؤلف : القلقشندي    الجزء : 1  صفحة : 19
وَفِي سنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن شُرَيْح الْحَارِثِيّ عَن أَبِيه أَنه وَفد على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ قومه فسمعهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يكنونه بِأبي الحكم فَدَعَاهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِن الله هُوَ الحكم فَلم تكنى أَبَا الحكم فَقَالَ إِن قومِي اخْتلفُوا فِي شَيْء فأتوني فحكمت بَينهم فرضى كلا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا احسن هَذَا فَمَا لَك من الْوَلَد قَالَ شُرَيْح وَمُسلم وَعبد الله قَالَ فَمن أكبرهم قَالَ شُرَيْح قَالَ أَنْت أَبُو شُرَيْح
قَالَ النووى فَلَو تكنى بِغَيْر أَوْلَاده فَلَا بَأْس فَلَو لم يكن لَهُ ولد أصلا بِأَن لم يُولد لَهُ فَإِنَّهُ يجوز تكنيته حَتَّى الصَّغِير قَالَ وَقد كَانَ تكنى جمَاعَة من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم قبل أَن يُولد لَهُم كأبى هُرَيْرَة وخلائق لَا يُحصونَ من التَّابِعين قَالَ وَلَا كَرَاهِيَة فِيهِ بل هُوَ مَحْبُوب بِشَرْطِهِ ثمَّ قد

اسم الکتاب : مآثر الإنافة في معالم الخلافة المؤلف : القلقشندي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست