responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 875
مَا يُطِيقُونَ، وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْلُفَ مَكَانَهَا مِثْلُهَا، وَفِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. فَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَقْدَ هُنَاكَ يَتَنَاوَلُ الْعَمَلَ، وَبِقَضِيَّةِ الْمُفَاوَضَةِ (ص 278) تَثْبُتُ صِفَةُ السَّلَامَةِ عَنْ الْعَيْبِ. وَهَا هُنَا الْعَقْدُ يَتَنَاوَلُ الْمَنْفَعَةَ دُونَ الْعَمَلِ.

- وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ لِمُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ: إنْ قَتَلْت ذَلِكَ الْفَارِسَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلَكَ عَلَيَّ أَجْرُ مِائَةٍ دِينَارٍ. فَقَتَلَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ.
لِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ بِالْأَجْرِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى التَّنْفِيلِ. وَالْفِعْلُ الَّذِي حَرَّضَهُ عَلَيْهِ جِهَادٌ. وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْجِهَادِ لَا يَجُوزُ.
1576 - وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ. فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِلذِّمِّيِّ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى. وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى الْقَتْلِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، سَوَاءٌ كَانَ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ. حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ وَلِيُّ الدَّمِ رَجُلًا لِيَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ عِنْدَهُمَا. وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقَتْلِ، لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ يُقَدَّرُ الْأَجِيرُ عَلَى إقَامَتِهِ. فَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَذَبْحِ الشَّاةِ، وَقَطْعِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. فَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ أَوْ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ الْوَصْفِ أَنَّ الْقَتْلَ يَكُونُ بِجَزِّ الرَّقَبَةِ، وَفِي قُدْرَةِ الْأَجِيرِ عَلَى ذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ إبَانَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْبَدَنِ وَبَيْنَ إبَانَةِ الطَّرَفِ مِنْ الْجُمْلَةِ. وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَتْلَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِزَهُوقِ الرُّوحِ،

اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست