responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 1975
3957 - وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَدَاهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي، [فَإِنَّ الْقَاضِيَ] يَقُولُ لِلْغَائِبِ: إنْ شِئْت فَادْفَعْ نِصْفَ الْفِدَاءِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَك وَبَيْنَ الصَّغِيرِ نِصْفَيْنِ، وَإِلَّا رَدَدْنَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِيمَا يُؤَدِّي مِنْ الْفِدَاءِ بِأَمْرِ الْقَاضِي، وَهَذَا التَّصَرُّفُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ لِلصَّبِيِّ فَذَلِكَ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إذَا كَبِرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْمِائَةِ إنْ شَاءَ، فَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي نِصْفِ الْفِدَاءِ عَنْ أَخِيهِ.
3958 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ اشْتَرَاهُ بِمِائَتِي دِرْهَمٍ، وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تِسْعُمِائَةٍ، فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَهُ لِلصَّبِيِّ بِالْمِائَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لِلصَّبِيِّ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَفِيهِ مِنْ الْخُسْرَانِ عَلَى الصَّبِيِّ مَا لَا يَخْفَى.
3959 - فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الْفِدَاءِ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِلصَّبِيِّ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ بِضِعْفِ ثَمَنِهِ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِلصَّبِيِّ، وَكَانَ الْوَصِيُّ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الْأَخْذِ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْأَخْذُ بِصِفَةِ النَّظَرِ لَهُ يَوْمَئِذٍ، فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الزِّيَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ.
3960 - وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَدَاهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ

اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 1975
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست