responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 1867
3747 -. وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبِلَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ، وَمَنَعَهَا مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِإِقْرَارٍ كَانَ مِنْهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ قِيلَ: كَانَ يَنْبَغِي أَلَّا يَقْبَلَ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ أَيْضًا لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُلْزِمَ هُوَ الْعَقْدُ لَا الْإِقْرَارُ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ ادَّعَى مُسْلِمٌ عَلَيْهَا دَيْنًا بِسَبَبِ مُعَامَلَةٍ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَرَّتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِالْمُعَامَلَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ. قُلْنَا: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّ النِّكَاحَ مُسْتَدَامٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمِنْ الْأَحْكَامِ مَا يَتَعَلَّقُ بِاسْتِدَامَتِهِ كَالنَّفَقَةِ، فَإِنَّهَا تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَإِقْرَارُهَا بِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْمُعَامَلَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ. بِخِلَافِ الْمُدَايِنَةِ.
أَلَا تَرَى - أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَقَامَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِالزَّوْجِ الثَّانِي، أَلَم يَكُنْ الْقَاضِي يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي؟ أَرَأَيْت لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي خَاصَمَتْ فِي النَّفَقَةِ أَوْ زَعَمَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَمَا كَانَ الْقَاضِي يَقْبَلُ مِنْهَا هَذِهِ الْبَيِّنَةَ؟ هَذَا كُلُّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ لِلْفِقْهِ الَّذِي بَيَّنَّا
3748 - وَإِذَا أَطَالَ الْمُسْتَأْمَنُ الْمُقَامِ فِي دَارِنَا يَتَقَدَّمُ إلَيْهِ الْإِمَامُ فِي الْخُرُوجِ، وَيُوَقِّتُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقْتًا، وَلَا يُرْهِقُهُ عَلَى وَجْهٍ يُؤَدِّي إلَى الْإِضْرَارِ بِهِ

اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 1867
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست