responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 1756
ذِمَّتَهُ، وَيَنْقُضَ الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدَ عَلَيْهِ الرَّهْنَ، فِي رَدِّهِمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. لِأَنَّهُمْ لَمَّا صَارُوا ذِمَّةً لَنَا فَقَدْ ثَبَتَ لِنُفُوسِهِمْ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لِنُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمُوا سَوَاءً.
3508 - فَإِنْ طَابَتْ أَنْفُسُ الرَّهْنِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ مِنْ الْإِمَامِ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُمْ، فَحِينَئِذٍ لَا يَدْفَعُهُمْ إلَيْهِمْ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إنْ أَسْلَمُوا. لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مُفَادَاةِ الْمُسْلِمِينَ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِرِضَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. (أَلَا تَرَى) - أَنَّهُ لَوْ مَاتَ رَهْنُهُمْ فَقَالُوا: لَا نَرُدُّ عَلَيْكُمْ رَهْنَكُمْ حَتَّى تُعْطُونَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَإِنْ رَضُوا بِذَلِكَ جَازَ دَفْعُهُمْ إلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُمْ إلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيمَنْ طَلَبُوا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
لِأَنَّ حَالَ نِسَائِهِمْ كَحَالِ رِجَالِهِمْ فِي الْحُرْمَةِ بِسَبَبِ عَقَدَ الذِّمَّةِ، وَتَأْثِيرُ الرِّضَاءِ مِنْ النِّسَاءِ كَتَأْثِيرِهِ مِنْ الرِّجَالِ.
3509 - وَلَوْ كَانَ فِي الَّذِينَ طَلَبُوا صِبْيَانًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَطَابَتْ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُ وَالِدِيهِمْ فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَهُمْ إلَيْهِمْ.

اسم الکتاب : شرح السير الكبير المؤلف : السرخسي    الجزء : 1  صفحة : 1756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست