responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 478
فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ؛ إذْ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ قَدْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يُعْقَدْ عَقْدٌ ثَانٍ بِإِصْرَارِهِمَا فَبَقِيَ الْحَانُوتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ بِلَا عَقْدٍ وَهُوَ مُعَدٌّ لِلِاسْتِغْلَالِ فَلَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ كَأَنَّهُ قَدْ سَكَنَ الْحَانُوتَ بِنِيَّةِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ (الْأَنْقِرْوِيّ) .
وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ اسْتِطْرَادًا وَإِتْمَامًا لِلْفَائِدَةِ.
3 - سُكُوتُ الْغَاصِبِ: سُكُوتُ الْغَاصِبِ فِي الْقَبُولِ وَالرِّضَا، كَسُكُوتِ الْمُسْتَأْجِرِ.
فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِغَاصِبِ دَارِهِ: أَخْلِ الدَّارَ وَإِلَّا فَقَدْ آجَرْتُكَ إيَّاهَا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا قِرْشًا فَلَمْ يُخْلِهَا فَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ مُنْكِرًا مِلْكِيَّةَ ذَلِكَ الرَّجُلِ لِلدَّارِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ الْمَالِكُ مَلَكِيَّتَهُ لَهَا.
وَكَذَلِكَ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا بِالْمِلْكِيَّةِ إذَا كَانَ غَيْرَ رَاضٍ عَنْ الْأُجْرَةِ صَرَاحَةً بِأَنْ قَالَ: إنِّي لَا أَرْضَى بِذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الدَّارُ مَالَ وَقْفٍ، أَوْ مَالَ يَتِيمٍ، أَوْ مَالًا مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ الْغَاصِبُ: إنَّنِي غَيْرُ رَاضٍ بِالْأُجْرَةِ فَسُكُوتُهُ بِمُوجَبِ هَذِهِ الْمَادَّةِ رِضَاءٌ وَقَبُولٌ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ بِعَدَمِ تَخْلِيَةِ الدَّارِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلْزَمُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ رَاضِيًا بِالْأُجْرَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِذَا لَمْ يَقُلْ الْمُؤَجِّرُ كَلَامَهُ الْمَذْكُورَ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ بَلْ قَالَهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ 494 وَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا وَبَقِيَ سَاكِنًا فِي الْحَانُوتِ؛ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ سِوَى الْأُجْرَةِ السَّابِقَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ فِي أَثْنَاءِ الْإِجَارَةِ ذَلِكَ الْقَوْلَ وَسَكَتَ الْمُسْتَأْجِرُ؛ فَلَا يُعَدُّ سُكُوتُهُ رِضَاءً بِالزِّيَادَةِ.
مِثَالٌ: لَوْ آجَرَ دَارِهِ مِنْ آخَرَ سَنَةً وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ادْفَعْ كَذَا زِيَادَةً عَنْ الْأُجْرَةِ وَإِلَّا فَاخْرُجْ مِنْ الدَّارِ فَسَكَتَ الْمُسْتَأْجِرُ؛ فَلَا يَكُونُ سُكُوتُهُ قَبُولًا بِالزِّيَادَةِ؛ إذْ لَا يُقَالُ إنَّ الْإِجَارَةَ الْمُنْعَقِدَةَ اللَّازِمَةَ قَدْ انْعَقَدَتْ بِسُكُوتِ الْمُسْتَأْجِرِ مَرَّةً أُخْرَى فَيَكُونُ بِسُكُوتِهِ رَاضِيًا بِالضَّمِّ عَلَى الْأُجْرَةِ وَسَتَعْلَمُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

[ (الْمَادَّةُ 439) تَقَاوَلَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى تَبْدِيلِ الْبَدَلِ أَوْ تَزْيِيدِهِ أَوْ تَنْزِيلِهِ]
(الْمَادَّةُ 439) لَوْ تَقَاوَلَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى تَبْدِيلِ الْبَدَلِ، أَوْ تَزْيِيدِهِ، أَوْ تَنْزِيلِهِ يُعْتَبَرُ الْعَقْدُ الثَّانِي.
لِتَبْدِيلِ الْبَدَلِ وَتَنْزِيلِهِ صُورَتَانِ:
الصُّورَةُ الْأُولَى: بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ.
يَعْنِي لَوْ تَقَاوَلَ الْعَاقِدَانِ بَعْدَ عَقْدِ الْإِيجَارِ عَلَى تَبْدِيلِ الْبَدَلِ، أَوْ تَزْيِيدِهِ، أَوْ تَنْزِيلِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ وَاعْتُبِرَ الْعَقْدُ الثَّانِي أَمَّا إذَا عُقِدَ الْعَقْدُ مَرَّةً ثَانِيَةً بِلَا تَبْدِيلِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ، أَوْ تَزْيِيدِهِ، أَوْ تَنْزِيلِهِ فَالْعَقْدُ الثَّانِي لَغْوٌ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 176) .
مِثَالٌ: لَوْ آجَرَ حَانُوتَهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ فِضَّةً وَبَعْدَ ذَلِكَ اتَّفَقَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ تَكُونَ ذَهَبًا وَعَقَدَا الْعَقْدَ عَلَى صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ وَكَانَ الْعَقْدُ الثَّانِي مُعْتَبَرًا.
كَذَلِكَ لَوْ آجَرَ دَارًا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ ذَهَبَةً سَنَوِيًّا فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَطَلَبَ إلَيْهِ اسْتِئْجَارَهَا بِزِيَادَةِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست