responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تخريج الدلالات السمعية المؤلف : الخزاعي، علي بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 729
فاذكر اسم الله تعالى فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.

الفصل الخامس في الصيد بالمعراض
روى مسلم (1: 108) رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.
فائدتان لغويتان:
الأولى: قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في «المشارق» (2: 73) : المعراض خشبة محددة الطرف، وقيل في طرفها حديدة يرمى بها الصيد، وقيل سهم لا ريش له يرمى به عرضا، إن أصاب بحده وطوله أكل لأنه جرح وقطع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل لأنه رضّ، كما قال في الحديث، فهو وقيذ.
الثانية: قال القاضي عياض في «المشارق» (2: 293) أيضا: قوله صلّى الله عليه وسلم: «فإنه وقيذ» أي ميتة، قيل دون ذكاة، من قوله عزّ وجل وَالْمَوْقُوذَةُ وهي المقتولة بعصا أو حجر أو ما لا حدّ له، يقال وقذته: إذا أثخنته ضربا.
فائدة فقهية: إذا أصاب المعراض بعرضه لا بحدّه ولم يقتل ولم ينفذ المقاتل ذكّى وأكل بحكم الذكاة كالمصيد بالجوارح والرمح والسهم.

الفصل السادس في الصيد باليد
روى مسلم (2: 115) رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه:
مررنا فاستنفجنا أرنبا بمرّ الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال: فسعيت حتى أدركتها،

اسم الکتاب : تخريج الدلالات السمعية المؤلف : الخزاعي، علي بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست