مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
98
1376 - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ... وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى
1377 - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ... حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ
1378 - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ... وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ
1379 - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ... إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ
1380 - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ... والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر
1381 - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ... إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا
1382 - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ... مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا
1383 - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ... وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ
1384 - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ... والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ
1385 - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا
1386 - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ... عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال
1387 - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ... وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ
1388 - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ... وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ
1389 - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ... وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ
1390 - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ... فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده
1391 - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ... وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا
1392 - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ... فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا
1393 - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ... بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا
1394 - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ... وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ
1395 - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
98
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir