responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 91
1253 - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ... فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ
1254 - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ... فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ
1255 - وَما لهُ في عجْزه رجوع ... عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ
1256 - والأصلُ لا توقيف فيه إلا ... مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى
1257 - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ... بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ
1258 - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ... مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ
1259 - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ... بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ
1260 - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ... توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ
1261 - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ... بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم
1262 - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ... وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا
1263 - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ... وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة
1264 - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ... مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق
1265 - في الأخذ للباقي من المبيع ... بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ
1266 - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ... يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ
1267 - وما له التقويم باسْتحقاق ... أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ
1268 - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ... إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ
1269 - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ... يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ
1270 - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ... وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ
1271 - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ... بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي
1272 - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ... فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست