responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 83
فصل في الاغتراس
1115 - والاغْتِراسُ جائِزٌ لِمَنْ فَعَلْ ... مِمَّنْ لهُ البُقْعَةُ أوْ لَهُ العَمَلْ
1116 - والحدُّ في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِمَا ... وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا
1117 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ مِمَّا عَمِلاَ ... شَيْءٌ إلى ما جَعَلاهُ أَجَلاَ
1118 - وَشَرْطُ بُقْيَا غَيْرِ مَوْضِعِ الشَّجَرْ ... لِرَبِّ الأَرْضِ سائغٌ إذا صَدَرْ
1119 - وشَرْطُ ما يَثْقُلُ كالْجِدارِ ... مُمْتَنِعٌ والعَكْسُ أَمْرٌ جارِ
1120 - وَجازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهُ ... تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةً مُقَدَّرَهْ

فصل في المزارعة
1121 - إنْ عَمِلَ العامِلُ في المزَارَعَهْ ... والأَرْضُ مِنْ ثانٍ فَلاَ مَمانَعَهْ
1122 - إنْ أَخْرَجَا البذْرَ عَلَى نِسْبَةِ مَا ... قَدْ جَعَلاهُ جُزْءً بَيْنَهُمَا
1123 - كالنِّصْفِ أوْ كَنْصْفِهِ أوْ السُّدُسِ ... وَالعَمَلُ اليوْمَ بِهِ في الأَنْدَلُسِ
1124 - والتُزِمَتْ بالعَقْدِ كَالإِجارهْ ... وَقيلَ بَلْ بالبَدْءِ لِلْعِمَارَهْ
1125 - والدَّرْسُ والنُّقْلَةُ مَهْمَا اشْتُرِطَا ... معْ عَمَلٍ كانَ عَلَى ما شُرِطَا
1126 - والشَّرْطُ أَنْ يَخْرُجَ عنْ مَعْمورِ ... مِثْلَ الَّذي أَلْفَى مِنَ الْمَحْظورِ
1127 - ولَيْسَ للشِّرْكَةِ مَعْهُ مَنْ بَقَا ... وَبَيْعُهُ مِنْهُ يَسوغُ مُطْلَقَا
1128 - وَحَيْثُ لاَ بَيْعَ وَعامِلٌ زَرعْ ... فَغُرْمُهُ القِيمَةَ فِيهِ ما امْتَنَعْ
1129 - وَحَقُّ رَبِّ الأَرْضِ فيما قَدْ عَمَرْ ... باقٍ إذَا لم يَنْبُتِ الَّذي بَذَرْ
1130 - بِعَكْسِ مَا كانَ لَهُ نَبات ... وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ لهُ ثبات
1131 - وَجازَ في البَذْرِ اشْتِراكٌ والْبَقَرْ ... إنْ كانَ مِنْ ناحِيَةٍ ما يُعْتَمَرْ
1132 - والزَّرْعُ للزَّرِعِ في أشياءَ ... ورَبُّ الأَرْضِ يأْخُذُ الكِراءَ

اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست