مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
69
852 - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ... وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى
853 - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ... حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ
854 - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ... وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى
855 - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ... تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا
856 - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ... بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا
857 - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ... في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ
858 - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ... يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا
859 - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ... لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ
860 - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ... لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ
861 - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ... حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ
862 - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ... في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ
863 - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ... مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (1)
864 - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ... مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ
865 - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ... جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا
866 - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ... أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
867 - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ... عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ
868 - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ... فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ
869 - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ... وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ
870 - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ... وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ
871 - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ... بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا
(1) في نسخة شرح الكافي (ولو ما بَعُدَا)
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
69
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir