responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 59
باب البيوع وما شاكلها
670 - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ... أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ
671 - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ... أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ
672 - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ... مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ
673 - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ... في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ
674 - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ... بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ
675 - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ... صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ
676 - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ... وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ
677 - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ... ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

فصل في بيع الأصول
678 - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ... إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى
679 - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ... مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ
680 - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ... لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ
681 - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ... يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ
682 - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري
683 - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ... وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
684 - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ... بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ
685 - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ... والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ
686 - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ... والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست