مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
49
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
514 - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ... إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
515 - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
516 - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ... وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
517 - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ... وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
518 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ... قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
519 - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ... والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
520 - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ... يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
521 - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ... بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
522 - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ... قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
523 - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ... مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
524 - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ... وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
525 - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ... أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
526 - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ... بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
فصل في الخلع
527 - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ... فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
528 - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ... وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
529 - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ... شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
530 - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ... بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
49
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir