مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
37
باب الصلح وما يتعلق به
309 - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ... لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ
310 - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ... كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ
311 - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ... فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى
312 - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ... تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي
313 - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ... نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ
314 - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ... أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ
315 - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ
316 - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ... مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي
317 - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ... فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ
فصل
318 - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ
319 - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا
320 - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا
321 - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ
322 - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا
323 - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ
324 - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ
325 - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا
اسم الکتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
المؤلف :
الغرناطي، ابن عاصم
الجزء :
1
صفحة :
37
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir