responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 25
فصل في أنواع الشهادات
137 - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ... جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ
138 - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ... أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ
139 - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ... وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ
140 - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ... في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ
141 - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ... إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ
142 - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ... وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ
143 - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ... جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي
144 - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ... والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه
145 - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ... فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ
فصل
146 - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ... في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ
147 - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ... وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ
148 - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ... إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ
149 - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ... تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ
150 - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ... وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا
151 - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ... بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي
152 - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ... بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ

فصل في التوقيف
153 - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ... تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم

اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست