responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 110
فصل في الجراحات
1597 - جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ ... وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ
1598 - وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ ... وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه
1599 - فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ ... وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ
1600 - في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ ... عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ
1601 - في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي ... كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ
1602 - وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه ... وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ
1603 - وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ ... وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه
1604 - وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ ... كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ
1605 - ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ ... في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ
1606 - وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما ... في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا
1607 - وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ ... يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ
1608 - وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما ... يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا
1609 - وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ ... أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ
1610 - وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ ... في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ
1611 - والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى ... بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا
1612 - وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ ... ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ
1613 - وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ ... والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ
1614 - وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ ... والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ
1615 - والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي ... إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي

اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست