responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 81
(99) السلب: جمع أسلاب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه الذي قتل مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح وركوبة. (انظر: المبسوط للسرخسي 10/47 - الهداية للمرغيناني 2/149 - بداية المجتهد 1/379 - سبل السلام 4/1350 - الأم للشافعي 4/199 - شرح معاني الآثار 3/225 نصب الراية 3/430) . (100) التعزير: هو العقوبة التي لم يحدد الشرع مقدارها، وترك للقاضي أمر التقدير بما يمنع الجاني من المعاودة ويردعه عن المعصية. (انظر الأحكام السلطانية للماوردي 293 - الهداية 2/117) . (101) الهدر: المباح، يقال: دم فلان هدر أي مباح، ويقال ذهب دم فلان هدراً: أي باطلاً بدون قود ولاعقل ولا ثأر. (انظر: تاج العروس 3/615) . (102) الموت بتعزير الإمام: (انظر: الهداية 2/117 - الأم 6/61، 89، 128 - الأم 8/386 المبسوط 9/64) . (103) أصل الحكم من حديث رسول الله * الذي أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المزارعة - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي * قال: من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق قال عروة: " قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته "، وفي مختصر القدوري: (من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يملكه) . (انظر: صحيح البخاري 3/226 - اللباب في شرح الكتاب 2/219 - الهداية 4 - 98 - الأم للشافعي 4/55، 7/328 شرح معاني الآثار3/268) . (104) الحد: جمع حدود، لغة هو المنع، ومنه الحداد للبواب. وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى، ومقصده التشريعي الانزجار عما يتضرر به العباد. ولا يسمى القصاص حداً لأنه حق العبد، ولا التعزير حداً لعدم التقدير، والطهارة ليست أصلية في الحدود بدليل شرعه في حق الكافر. (انظر الهداية للمرغيناني 2/94) . (105) يجوز عند الشافعية والمالكية والحنابلة للسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا والخمر والقذف، دون السرقة والقصاص، إذا ثبت ذلك عنده بالإقرار أو البينة أو ظهور الحمل. وفي إقامته الحد عليهما عندهم روايتان، ولا يقيم السيد الحد على عبده إن كان عبده زوجاً لحرة، أو لأمة غيره، أو كانت أَمته زوجة لحر أو لعبد غيره، ففي هذه الصور لا يقيم الحد إلا الإمام، وإذا كان للسيد إقامة الحد فإقامة التعزيرات له من باب أولى. (انظر: تبصرة الحكام 1/78، 2/176 - الاستذكار لابن عبد البر 24/107 - المبسوط 9/80، - الأم 6/200، 7/258 - زاد المحتاج 4/272 - الأشباه والنظائر للسيوطي 595 - طريقة الخلاف بين الأسلاف ص 239) . (106) الافتيات: من افتأت الرجل علي. فهو رجل مفتئت، إذا قال عني باطلاً، أو قال عليَّ ما لم أقل، أو استبد عليَّ برأيه، وتقال عن الرجل يحكم في أمر من اختصاص القاضي أو الإمام دون إذن منهما، أو يحكم فيما لم يفوض إليه أمر الحكم فيه. (107) حديث: الحدود للولاة: لم أجده بهذه الصيغة، فيما بين يدي من المراجع. وقد ورد معناه ضمن الحديث السادس عشر من كتاب الحدود. في " نصب الراية لأحاديث الهداية "، الجزء 3، ص 326: قال: " قال عليه السلام: أربع إِلى الولاة. . .، وذكر منها الحدود. قلت: " غريب ". وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبدة بن عاصم عن الحسن، قال: " أربعة إلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقصاص. " انتهى. حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة، عن جبلة، عن عطية بن عبد الله بن محيريز، قال: " الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان. " انتهى حدثنا عمر بن أيوب بن مغيرة بن زياد عن عطاء الخرساني قال: " إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود " انتهى. والعمل بهذا الحديث جار في غير الرقيق، وذلك لأن الحدود تفتقر إلى حكم الحاكم. وإن كانت مقاديرها معلومة، لأن تفويضها إلى جميع الناس يؤدي إلى الفتن والشحناء والقتال وفساد الأنفس والمال، وكذلك استيفاء القصاص والتعزيرات، لأنها تفتقد إلى تحرير الجناية، وحال الجاني والمجني عليه. (انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 1/78، 2/176) . (108) السوائم: ج سائمة وهي الإبل وسائر الأنعام التي ترسل ترعى في الحقول والفلوات ولا تعلف، قال الرسول *: في كل سائمة إِبل في أربعين بنت لبون فاستنبط بعض الفقهاء بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها. وعند الحنفية أن الإمام هو الذي يتولى أخذ الزكاة. وعند غيرهم: المسلمون بالخيار إن شاؤوا دفعوها إلى الإمام، وإن شاؤوا فرقوا زكاتهم بين مستحقيها مباشرة. (انظر: مختصر الطحاوي 45 - الهداية 1/106 - شرح معاني الآثار 2/30، الأم 1/242 الأشباه والنظائر 198 (القاعدة 32) . (109) إمامة صلاة العيد: انظر: اللباب في شرح الكتاب 1/129، الأم 1/242 - الأشباه والنظائر للسيوطي 198 (القاعدة 32) .) . (110) استيفاء القصاص من قاتل اللقيط. (انظر: المبسوط للسرخسي 10/218 - الأم 4/98 - 8/199، الشرح الكبير 3/501) .

اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست