responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 68
إما أن يعلم ( [1323] ) العسكر ( [1324] ) أنهم ينتفعون [بشيء أمروا به بيقين] ( [1325] ) بأن أمر الإمام بأن يقاتلوا في الحال مثلاً. وعلم العسكر أن منفعتهم في ترك القتال [في الحال] ( [1326] ) فيطيعونه فيه. [أو أن] ( [1327] ) يعلم ( [1328] ) العسكر أنهم ينصرون بالقتال في الحال بأن ( [1329] ) علموا أن أهل الحرب لا يطيقونهم في الحال ( [1330] ) . [وعلموا أن] ( [1331] ) [لهم] ( [1332] ) مدداً ( [1333] ) يلحق بهم، وينصرون ( [1334] ) بهم على قتال المسلمين، فلا ( [1335] ) يطيعونه فيه. [أو أن] ( [1336] ) يشكوا ( [1337] ) في المنفعة والضرر، واستوى الطرفان، فإنهم يطيعونه. لأن طاعة الأمير حق على العسكر بيقين ( [1338] ) . واليقين ( [1339] ) لا يترك بالشك (310) وإذا عصى واحد من الجند أميره فيما أمره [به] ( [1340] ) فلا ينبغي للإمام أن يؤدبه / من أول وهلة. ولكن / ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك. فإن عصاه بعد ذلك أدبه. إلا أن يبدي عذراً، فإنه [حينئذ] ( [1341] ) يخلي سبيله، إذا حلف أنه إنما خالفه بعذر (106/س[1] - 52/س4) (50/ب) (70/س2 - 105/س[1]) وإذا نادى منادي الأمير، أن الساقة غداً على أهل كذا، والميمنة على أهل كذا والميسرة على أهل كذا، فشد العدو على الساقة، فلا بأس على أهل الميمنة والميسرة بأن يعينوا أهل الساقة، إذا خافوا عليهم. وهذا إذا كان ذلك ( [1342] ) لا يخل بمراكزهم. / وأما ( [1343] ) إذا كان [ذلك يخل] ( [1344] ) بمراكزهم، فلا يعينونهم، وإن أمرهم الأمير أن [لا] ( [1345] ) يخلوا عن مراكزهم، ونهى ( [1346] ) [عن] ( [1347] ) أن يعين بعضهم [بعضاً] ( [1348] ) فلا ينبغي لهم أن يعينوا أهل الساقة، [وإن أمنوا من ناحيتهم، وخافوا على أهل الساقة] ( [1349] ) لأن طاعة الأمير فرض / وما يخافونه / موهوم. والموهوم لا يعارض المتيقن (310) . (71/س2) وأما معرفة صلاة الخوف، فاعلم أنه [إذا] ( [1350] ) اشتد الخوف، صلى الأمام بالناس، الصلوات ( [1351] ) المفروضة. ويجعلهم طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم. فيصلي بهؤلاء شطر ( [1352] ) الصلاة، ثم تذهب / هذه الطائفة إلى وجه العدو / وتأتي الأخرى فيصلى بهم شطر الصلاة، ثم يسلم الإمام. وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو، وتأتي الأولى ( [1353] ) فيتمون صلاتهم بغير قراءة. ثم تأتي الطائفة [الثانية] ( [1354] ) فيقضون ما فاتهم بقراءة. وهذا معروف في كتاب الصلاة في الفقه. وأبو يوسف يقول: إنها غير مشروعة في زماننا (311) . [قال أبو يوسف: لا تجوز صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى (312) : × وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ. . ÷ فخصها بها] ( [1355] ) .

[1323] ( [1323] ) في جميع النسخ " علم " والصواب: " يعلم ". [1324] ( [1324] ) في س2، س4: " أن العسكر ". وفي س3: " أن أهل العسكر ". [1325] ( [1325] ) في س2، س3، س4: "به يتعين ". [1326] ( [1326] ) سقط من س2، س3، س4. [1327] ( [1327] ) في س2، س3، س4: " " وإن ". [1328] ( [1328] ) في جميع النسخ " علم " والأصوب ما أثبته: " يعلم ". [1329] ( [1329] ) في س1: " فإن ". [1330] ( [1330] ) في ب، س1: " القتال ". [1331] ( [1331] ) سقط من س3. [1332] ( [1332] ) سقط من س2، س4. [1333] ( [1333] ) في س2: " المدد ". [1334] ( [1334] ) في س2، س4: " وينتصرون ". [1335] ( [1335] ) في س2، س3، س4: " لا ". [1336] ( [1336] ) في س2، س3، س4: " وإن ". [1337] ( [1337] ) في س2، س3، س4: " شكوا " [1338] ( [1338] ) في س2، س3، س4: " يتعين " [1339] ( [1339] ) في س2، س3، س4: والتعين. [1340] ( [1340] ) سقط من ب، س1. [1341] ( [1341] ) سقط من س1. [1342] ( [1342] ) في س1: " كذلك ". [1343] ( [1343] ) في س1، س3: " فأما ". [1344] ( [1344] ) في س2، س3، س4: " يخل ذلك ". [1345] ( [1345] ) سقط من: س2، س4. [1346] ( [1346] ) في س2، س4: " وعنى ". [1347] ( [1347] ) زيادة من المحقق ليستقيم المعنى. [1348] ( [1348] ) سقط من: س2، س3، س4. [1349] ( [1349] ) في ب، س1: " إن خافوا عليهم وإن أمنوا من ناحيتهم ". [1350] ( [1350] ) سقط من ب. [1351] ( [1351] ) في ب: " الصلوة ". [1352] ( [1352] ) في س3، س4: " ينتظر ". [1353] ( [1353] ) في س2: " الأخرى ". [1354] ( [1354] ) سقط من: ب. [1355] ( [1355] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. وفي س1: وردت هذه الفقرة في الحاشية.
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست