اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 31
ومنها: رجل قتل لقيطاً ( [131] ) متعمداً، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك (110) ". ومنها: مسلم ( [132] ) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته] ( [133] ) ، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء ". وقال الشافعي: " الأولياء أحق ". [وهذه إساءة أدب على السلطان (111) ] ( [134] ) . ومنها: [أن الجزية] ( [135] ) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ( [136] ) أكثر مما [إذا] ( [137] ) أخذت على مذهب الشافعي ( [138] ) (112) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ( [139] ) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهماً.وعلى المتوسط ( [140] ) أربعة وعشرون درهماً، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهماً] ( [141] ) [وتؤخذ] / سلفاً. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ( [142] ) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ( [143] ) . (7/س4 - 7/س3) ([13]/س[1]) (9/س2) ومنها: [أن] ( [144] ) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ( [145] ) ، ويدفع أبدالها (113) ، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ( [146] ) أبو حنيفة: " للإمام [أن يفعل] ( [147] ) ذلك/ إذا ( [148] ) رأى فيه المصلحة " / وقال الشافعي: " ليس له ذلك " ( [149] ) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ( [150] ) من أرباب ( [151] ) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (114) وهذه المسائل ( [152] ) [قل أن] ( [153] ) تحصر ( [154] ) في مصنف. وفيما ذكرت ( [155] ) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ( [156] ) أوفق [للسلطان] ( [157] ) من غيره. (7/ب) (14/س[1]) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -: " مذهب الشافعي [إنما تقدم ( [158] ) لتوريث بيت / المال " فهو ( [159] ) غير صحيح فإن الصحيح [من] ( [160] ) مذهب الشافعي ( [161] ) : أن بيت المال، لا يرث [من أحد] ( [162] ) ، في هذه الأزمنة] ( [163] ) . [وإنما] ( [164] ) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (115) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (116) ، [حين سألته عن ذلك] ( [165] ) [في دوران المحمل (117) وقال] ( [166] ) : " لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ( [167] ) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ( [168] ) على بيت المال ( [169] ) ؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد " [هذه عبارته] ( [170] ) فما بقي خصوصية داعية ( [171] ) إلى تعيينه ( [172] ) ولا مزية ( [173] ) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه. [131] ( [131] ) في س2، س4: " قتيلاً ".وفي س3: " يقتل ". [132] ( [132] ) في س1: " رجل ". [133] ( [133] ) سقط من: ب. [134] ( [134] ) سقط من: ب، س1. [135] ( [135] ) في س2، س3، س4: " الجزية فإنها ". [136] ( [136] ) في ب: " جعل ". وفي س2، س3، س4: " يحصل له ". [137] ( [137] ) سقط من: " ب ". [138] ( [138] ) في ب، س1: " على مذهبه ". [139] ( [139] ) في جميع النسخ: " الظاهر الغنى ".وصوابه ما أثبته. [140] ( [140] ) في ب، س1: " المتوسط الغنى ". [141] ( [141] ) سقط من س2، س3، س4. [142] ( [142] ) سقط من ب، س1. [143] ( [143] ) في ب، س1: " فظهر التفاوت بينهما ". [144] ( [144] ) سقط من: س2، س3، س4. [145] ( [145] ) في س2، س3، س4: " الصدقات ". [146] ( [146] ) في س2: "وقال ". [147] ( [147] ) في ب، س1: " فعل ". [148] ( [148] ) في س2: " إن ". [149] ( [149] ) في س3، س4: " للسلطان. [150] ( [150] ) في ب: " يأخذ ". وفي س1: " فأخذ ". [151] ( [151] ) في س2،س3، س4: " أوقاف ". [152] ( [152] ) سقط من: س2، س3، س4. [153] ( [153] ) في س2، س3، س4: " اكثر من أن ". [154] ( [154] ) في س2: " تحصى ". [155] ( [155] ) في س1: " ذكرته ". [156] ( [156] ) في س2، س3، س4: " مذهب إلي حنيفة ". [157] ( [157] ) سقط من: ب، س1. [158] ( [158] ) في: س1، ب: "يقدم ". [159] ( [159] ) في س2، س3، س4: " فهذا " [160] ( [160] ) سقط من س2. [161] ( [161] ) في ب، س1: " الشافعية ". [162] ( [162] ) سقط من س2، س3، س4. [163] ( [163] ) سقط من: ب. [164] ( [164] ) سقط من: س2، س3، س4. [165] ( [165] ) سقط من س2، س3، س4. [166] ( [166] ) في س2، س3، س4: " وقال لي في دوران المحمل ". [167] ( [167] ) في س2، س3، س4: " مذهبكم ومذهبنا ". [168] ( [168] ) في س2، س3، س4: " تقديمه ". [169] ( [169] ) في س2، س3، س4: زيادة "وقال ". [170] ( [170] ) سقط من ب، س1. [171] ( [171] ) سقط من س2، س3، س4. [172] ( [172] ) في س1، س2، س3، س4: " نفيه ". [173] ( [173] ) في ب، س1 " وإلى مزيته ".
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 31